fbpx
تقارير وملفات

السلطة الرابعة أزمة أكبر من مجرد قانون .. قراءة ترصدها “الديوان” في قانون الصحافة الجديد

أثار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي ينتظر أن يقره البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، حالة من الجدل، ربما لا تقتصر فقط على بنود القانون، أو ما يثيره المؤيدون والمعارضون من عوامل للتهليل للقانون، أو إهالة التراب عليه.

فالحقيقة الأولى التي ينبغي أخذها في الاعتبار هي أن مشروع القانون الراهن ليس الأسوأ في ترسانة القوانين التي تحكم المنظومة الصحفية والإعلامية في مصر، والحقيقة الثانية التي يدركها كثير من العاملين في المجال الإعلامي، أن مستقبل الإعلام لا تصنعه القوانين، وإنما تحركه دائما إرادة السلطة السياسية، وما التشريعات سوى مؤشر على تلك الإرادة، وبالتالي فإن حالة الجدل المثارة حاليا هي في جانب منها تعبر عن قلق أعمق وأكبر على مستقبل السوق الإعلامية في مصر بشكل عام، ومستقبل مهنة الصحافة على وجه الخصوص.

ومؤشرات القلق الراهنة تبدو جادة وعميقة، سواء بالنظر إلى زاوية التعامل السياسي مع مستقبل صناعة الصحافة والإعلام، أو من خلال الرؤية الاقتصادية، فالرؤية السياسية للمجال الإعلامي تبدو ضبابية في بعض الأحيان، وتمر بمنعطفات حادة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، فضلا عن أن علاقة الدولة والإعلام لم تصل إلى تعريف حاسم ونهائي حتى الآن، فالدولة نفسها لم تحسم موقفها إن كانت تريد أن تقف في موقع المالك أم المنظم أم المراقب لصناعة الإعلام، في وقت يصعب فيه القيام بكل تلك الأدوار في آن واحد.

وربما تبدو الصحافة القومية والتلفزيون الرسمي خير مثال على ذلك الارتباك، فحتى اليوم، ورغم الخطاب السائد بضرورة المحافظة على تلك المؤسسات باعتبارها داعما للدولة في مواجهة الإرهاب ومحاولات الإسقاط، لكن على المستوى العملي لا يتسق هذا الخطاب مع مجريات الواقع، فالتكلفة التي تتحملها الدولة نحو تلك المؤسسات تبدو باهظة مقارنة بحجم الدور والتأثير الجماهيري الذي تتمتع به مؤسسات “الإعلام الرسمي” إن جاز التعبير.

وتكفي قراءة بسيطة لأعداد توزيع الصحف القومية يوميا التي لا تتجاوز بضعة عشرات من الآلاف، أو معدلات مشاهدة قنوات التلفزيون الرسمي، لنعرف حجم الفجوة بين تلك الأرقام وبين تكلفة الحفاظ على بقاء تلك المؤسسات، في وقت يدرج فيه الكاتب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، نحو 70% من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية تحت تصنيف “بطالة مقنّعة”!

ومن وجهة النظر الاقتصادية، تبدو أيضا صناعة الصحافة والإعلام اليوم في مأزق أكبر، فهي من الصناعات المكلفة ماديا، ليس فقط بسبب ارتفاع “أسعار مدخلات الإنتاج” كالورق والأحبار ومعدات الطباعة بالنسبة للصحف، أو ارتفاع تكلفة تكنولوجيا الإعلام في ظل تنافسية إقليمية وعالمية لا تهدأ، ولكن بالنظر أيضا إلى تراجع ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، لصالح اهتمام رؤوس الأموال بقطاعات أقل كلفة وأكثر تأثيرا مثل الصحافة الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

لذلك فإنه مع زوال غبار معركة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، سيكتشف الجميع– مؤيدون ومعارضون- أنهم يقفون على أرض خاوية، في مواجهة مصير قاسٍ، ربما كان من الأفضل لهم أن ينشغلوا بمواجهته سويا، بدلا من مواجهة بعضهم البعض.

حتى أن المتفقين مع القانون، والمؤيدون له، رفضوا مواداً أكدوا أنها تُقيد الحرية الصحفية والإعلامية والإنسانية من كافة الجوانب، ورفعوا مذكرة بملاحظاتهم تتضمن ما يقرب من 10 مواد رأوا فيها ضرورة التغيير أو التعديل الكامل، ووضعوا بديلاً لها والهدف من تعديلها وكانت على النحو التالي:-

وتأتى ملاحظات وفق المعارضين على صدور القانون بصورته الحالية لتشمل المواد رقم 2 و4و5و9و12و16و19و29و34و42 من الفصل الثانى والمادة 5 من الفصل الثانى بشأن أختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة البند رقم 17والبند رقم 23،وتنص تلك المواد على: المادة الثانية :تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ،التعديل المقترح “تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين”والهدف من التعديل وه أخذ رأى نقابتى الصحفيين والإعلاميين ممثلين فى مجلسى النقابتين

الباب الثاني : حرية الصحافة والاعلام الفصل الاول (احكام عامة) المادة (4)،يٌحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الاعلامية والموقع الالكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور , أو تدعو إلى مخالفة القانون , أو تخالف الإلتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني , أو تخالف النظام العام و الاداب العامة , أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب .

وللمجلس الأعلى , للإعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي , أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية , أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج , من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض , وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية , أو التي تتعارض مع الأديان و المذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام , أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب ,ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري .

التعديل المقترح،يٌحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الاعلامية والموقع الالكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور , أو تدعو إلى مخالفة القانون , أو تخالف الإلتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهنى.

وللمجلس الأعلى , للإعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي , أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية , أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج , من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.ولكل ذي شأن الطعن في قرارات المجلس الأعلى المترتبة على ذلك أمام محكمة القضاء الإداري،والهدف من التعديل،الإلتزام بنص الدستور (المادة 71 )

المادة الخامسة ،لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني , أو السماح له بالإستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي , أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل , أو على أساس طائفي أو عرقي , أو تعصب جهوي , أو إلي ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطيه , أو على نشاط ذي طابع سري , أو تحريض على الإباحية , أو على الكراهية أو العنف , أو تدعو الي أي من ذلك أو تسمح به .

التعديل المقترح،لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني , أو السماح له بالإستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس مخالف للدستور.ولكل ذى شأن الطعن فى قرار منح الترخيص أو التصريح، أو إلغائه، أو إيقافه أمام محكمة القضاء الإدارى ،والهدف من التعديل،الإلتزام بنص الدستور (المادة 70 )

الفصل الثاني : حقوق الصحفيين والإعلاميين المادة (9)،للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها .

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إليكتروني للإتصال بالصحافة والاعلام لتمكين الصحفي أو الاعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والاخبار

التعديل المقترح،للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها .

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إليكتروني للإتصال بالصحافة والاعلام لتمكين الصحفي أو الاعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار ويعاقب بغرامة مالية تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من يخالف ذلك، وتضاعف قيمة الغرامة كلما تكررت المخالفة.الهدف من التعديل،الإلتزام بنص الدستور (المادة68 )

الفصل الثاني : حقوق الصحفيين والإعلاميين المادة (12)،للصحفي أو الاعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

التعديل المقترح،للصحفي أو الاعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وله فى حالة الأماكن المحظور تصويرها أن يتقدم بطلب لجهة الاختصاص للحصول على موافقتها بالتصوير، ولا يسمح له بذلك إلا بعد حصوله على موافقة مكتوبة.

الهدف من التعديل،من غير المعقول أن أمنع صحفى أو إعلامى من تصوير الأماكن العامة والغير محظور تصويرها من الأساس، وهو حق أصيل لكل مواطن

الفصل الثاني : حقوق الصحفيين والإعلاميين المادة (16)،لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي من عمله إلا بعد التحقيق مع وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحله التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق

التعديل المقترح،لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي من عمله إلا بعد التحقيق مع وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 90 يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحله التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق

الهدف من التعديل،إتاحة فرصة كافية أمام النقابة للوصول لحل توافقي يوفر على الطرفين اللجوء للقضاء، ولا يثقل كاهل الأخير بقضايا يمكن حلها بطرق ودية.

الفصل الثالث : واجبات الصحفيين والإعلاميين المادة (19)،يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وإستثناء من حكم المادة الأولي من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعية خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلي اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

التعديل المقترح،حذف المادة، الهدف من التعديل،الفقرة الأولى تحمل نفس المعانى الواردة بالمادة 4، والفقرة الثانية والثالثة محلها قانون الجريمة الإلكترونية وفى الأصل يطبق عليها قانون العقوبات.

الفصل الرابع : ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام المادة (29)

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الافراد.

التعديل المقترح،لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، كما لا يجوز فرض كفالة أو ضمانات مالية لإخلاء السبيل.

الهدف من التعديل،ليس هناك مبرر للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وهى ضمانة لكل صاحب رأى ينشر بأى وسيلة إعلامية سواء كان صحفيا أو إعلاميا أو مواطنا غير عامل بالصحافة أو الإعلام.

الباب الثالث: المؤسسات الصحفية الفصل الاول ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها المادة (34)

يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئه ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، لمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغرضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذي تنظمة اللائحة التنفيذية.

التعديل المقترح،يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئه ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، لمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، على أن يتم الإبقاء على 25% من مبلغ التأسيس وديعة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للوفاء بالمتطلبات المالية المقررة علي الصحيفة حال توقفها عن الصدور، أو تخلفها عن سداد إلتزاماتها.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغرضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

الهدف من التعديل،لضمان الحقوق المالية للعاملين والمتعاملين مع الصحيفة

الفصل الثاني : مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها، المادة (42)يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية .

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محدد بإجمالي طاقة العمل الفعلية ، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم ، وبيانات المتدربين حال تواجدتهم ، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته ، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في إتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون

التعديل المقترح،يشترط في كل صحيفة قائمة أو طالبة ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 80% من طاقة العمل الفعلية .

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محدد بإجمالي طاقة العمل الفعلية ، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم ، وبيانات المتدربين حال تواجدتهم ، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته ، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في إتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون

الهدف من التعديل،للقضاء على البطالة المتفشية بين الصحفيين أعضاء النقابة من جهة، ولضمان حقوق الملتحقين بالمهنة حديثا من تركهم للعمل فى ظروف غير طبيعية ولا مقبولة لسنوات طويلة من جهة أخرى.

الفصل الثاني : اختصاصات الهيئة ،مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة المادة (5)

البند رقم (17)،إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل .

التعديل المقترح،اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ، وإصدار قرارات مد السن وجوبياً للصحفيين عاماً بعام حتي سن الخامسة والستين، لمن يتوافر فيهم شروط قضاء 20 عاماً من العمل المنتظم داخل مؤسستة وأن يكون من بينها أخر خمس سنوات سابقة على الستين والا يكون صدر بحقة عقوبة تأديبة من نقابة الصحفيين في آخر ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المد.

الهدف من التعديل،للاستفادة من الخبرات المتراكمة للأساتذة الكبار خاصة وأن طبيعة المهنة عند هذا السن لا تحتاج إلى مجهود بدنى فى معظم الأحوال

الفصل الثاني : اختصاصات الهيئة ،مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة المادة (5)

البند رقم (23)،دمج وإلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة

التعديل المقترح،دمج المؤسسات أو الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة

الهدف من التعديل،حذف الإلغاء لأنه يفتح الباب لتصفية المؤسسات الصحفية القومية

بواسطة
سيد العبيدىمحمد عيد
زر الذهاب إلى الأعلى