fbpx
الأخبار

النواب يوافق على باب الأحكام العامة بقانون تنظيم الصحافة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على  باب الأحكام العامة بمشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  والذى جاء بعنوان”حرية الصحافة والإعلام “.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد،  حيث نص مادة (2) بأن تكفل الدولة  حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني، فيما نصت مادة (3)  بأن يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحربأو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية ،أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت مادة (4) بأن يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون ، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني   ،  أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب .

وللمجلس الأعلى ،للاعتبارات التى يقتضيها  الأمن القومى ، أن يمنع مطبوعات، أو صحف،أو مواد إعلامية أو إعلانية ، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام ، أو التى تحض على التمييز أوالعنف    أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب .

ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت مادة (5) بأن لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء  أية  وسيلة صحيفة  أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان  يقوم  على أساس تمييز ديني أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية،أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أي من ، ذلك أوتسمح به.

مادة (6)

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .

ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

الفصل الثانى

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة (7)

الصحفيون والإعلاميون مستقلون  في أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون.

مادة (8)

لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن  تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

مادة (9)

للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى  للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى    أو الإعلامى  من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

مادة (10)

يحظر فرض أى قيود تعوق توفير و إتاحة  المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعةوالإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ،أو في حقها فى الحصول على المعلومات ، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن .

مادة (11)

مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفي أو الإعلامي الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .

مادة (12)

للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة،وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة .

مادة (13)

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها ، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف،ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفي أو الإعلامي،أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل،ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

مادة (14)

تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهاتالعمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل ، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، و الترقيات  والتعويضات ،بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها ،وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص .

وتتضمناللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا إسترشادياً لعقدالعمل.

مادة (15)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية ، بالتعاون مع النقابة المعنية ،بإنشاء وتمويل  صناديق للتأمين ضدالعجزو البطالة، بقرار من جمعياتها العمومية ، وتحدد اللوائحالداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أوالبطالة.

مادة (16)

لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله   إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ،فإذا إستنفذت  النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح ، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل ،ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق .

الفصل الثالث

واجبات الصحفيين والإعلاميين

مادة (17)

يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهني بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور ، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها ، وبآداب المهنةوتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمسحرياتهم.

مادة (18)

 مع عدم الإخلال بالمسئولية  القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها  فى هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني ، وفقاً للأحكام  المنصوص عليها  في قانون النقابة ، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها .

مادة (19)

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـةأو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث  أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو  أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى  العنف أو الكراهية ، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين  أو يدعو إلى العنصرية  أو التعصب أو يتضمن  طعناً في أعراض الأفراد                      أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .

وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم  بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية    شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

 ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية  المترتبة على  مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة  وله في سبيل ذلك، وقف  أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

مادة (20)

يحظر في أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو   وثيق الصلة بأعمالهم و أن يكون  التعرض مستهدفا المصلحة العامة.

مادة (21)

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقاً للقانون بحظر النشر في القضايا ، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية  نشر أوبث أي من ذلك .

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام   والمواقع الإلكترونية بنشر  وبث قرارات النيابة ، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

مادة (22)

يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن   الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر  أو يبث ، دون مقابل،  بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم  نشره  أو بثه خلال ثلاثة  أيام من ورودطلب التصحيح ، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق ، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .

و يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح،و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبياً.

مادة (23)

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر  أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد إليها  طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

2-  إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها  الطلب.

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون..

مادة (24)

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ،يحظر على الصحفىأو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية ، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبياً ، وإذا ثبتت إدانته تؤول  قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها .

مادة (26)

يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلي جلب الإعلانات، أو الحصول  على أى مبالغ  أو مزايا عن طريق نشر الإعلاناتأو بثها بأية صفة، أو التوقيع  باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً ، و إذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها .

مادة (27)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية  و المواد الإعلانية.

بواسطة
ايمان حسن
زر الذهاب إلى الأعلى