fbpx
أهم الأخبارتقارير وملفات

جدل حول قانون الايجار القديم … مطالبات بإقراره في دور الانعقاد القادم .. وعبد العال يحتاج إلى توافق كبير

ايمان حسن

من حين إلى آخر يخرج الحديث عن قانون الايجار القديم مصحوب بحالة من الجدل والترقب بين المستأجرين والملاك ، حيث أنه منذ إعلان الحكومة عن تقدمها بمشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة للوحدات الإدارية والتجارية والمحال العامة المؤجرة لأشخاص اعتبارية إلى مجلس النواب، ومع تطلع المواطنيين إلى خروج قانون للايجار القديم يساهم في حل الأزمات المتراكمة لسنوات ، أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس لن يناقش أي قوانين متعلقة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأمر غير مطروح بالمرة، خاصة أنه قانون توافقي يحتاج إلى توافق كبير حوله.

ويشمل تعديل القانون خمسة مواد، تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

كما تضمنت المادة الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بإمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وتنص المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

وفي هذا السياق قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قررت عقد اجتماع مع استئناف الجلسات العامة فى التاسع من الشهر المقبل، لمناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة لغير الأغراض السكنية، وذلك فى حضور ممثلين عن وزارتى العدل والإسكان وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

زر الذهاب إلى الأعلى