fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

مجلس النواب: يوافق مبدئيا على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب مبدئيًا، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن أهمية مشروع القانون تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة، التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيه ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى، ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة، وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلًا عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات، أن تنز ع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.

وأكدت اللجنة، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور، ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية، وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.

وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون، كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

ولفت التقرير، إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون)، وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية، أظهر بعض السلبيات، تؤدى فى النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة، ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار، وقصور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية، وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير، ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بالإضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.

وأشار إلى ظهور بعض المستجدات التى تتطلب هذا التعديل، ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض غيره فى إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ فى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات فى حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، ومن أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره فى هذا الأمر، ولم يكن منصوصًا عليه فى القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان.

ونص مشروع القانون، على إضافة عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)، على المواد (3 و5 و7) من المشروع، وذلك حتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلى للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود إجراءات متعلقة بنزع الملكية خاصة بعقاراتهم، ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحصول على مستحقاتهم، إذ أن وضع لافتة على واجهة تلك العقارات، وبطريقة ظاهرة، فضلا عن الطرق الأخرى التى أوردها النص القائم، كما رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بإضافة عبارة “مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”، ليكون بمثابة تعويض معنوى لمستحق التعويض عن نزع الملكية قسرا، إذ إنه لا يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذا أراد الاحتفاظ بعقاره، وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة، فيقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وفقا للمشروع، وأوجب التعديل إيداع المبلغ فى حساب بنكى، وليس أمانة لحساب الجهة التى تقوم بنزع الملكية كى يدر عائدا يستفيد به مستحق التعويض، سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استلامه من قبل مستحقه.

وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة “المحافظ المختص” بعبارة “الوزير المختص”، وذلك نظرا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات، لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة، فى ضوء حالة الضرورة التى تستوجب سرعة التصرف، وتفاديا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص، كما ألغى نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير فى إجراءات صرف التعويضات، تماشيا مع أحكام الدستور التى أوجبت دفع التعويض مقدما، ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الحصول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وأعلن النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، موافقته علي تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدا على أن التعويض فى هذا القانون، لابد أن يكون وفق السعر السائد فى أى منطقة يتم نزع ملكية العقارات منها، حتى يكون التعويض عادلًا.

وعقب على حديثه رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، بأن التعويض يكون عادلًا وفق المقتضيات والأوضاع القائمة فى كل منطقة قائلا:” التعويض سيكون عادلًا فى أى حالة”، فيما أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قانون نزع العقارات للملكية العامة، من شأنه أن يحل إشكاليات كبيرة يعانى منه المواطنون خلال الفترة الأخيرة.

وأكد وهدان، ضرورة أن يعترف القانون بالعقود الابتدائية لهذه العقارات، حتى لا يتم هدم المنازل ونزعها دون أى حصول على تعويض، مؤكدا موافقته على هذا القانون، لما سيكون له دور فى حل مشكلات المواطنين التى يتم نزع العقارات منهم للمنفعة العامة، وتقنين آليات حصولهم على تعويض.

زر الذهاب إلى الأعلى