fbpx
أهم الأخبارالحدث

ننشر تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق لمشاركة القطاع الخاص بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،   الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية لأنفاق وذلك  بشكل نهائى.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تستهدف الحكومة من مشروع القانون – وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التى ناقشته – التوسع فى أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة  وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والاعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل..وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات اجنبية بالداخل او تنفيذها بالخارج  بعد موافقة وزير النقل.

 

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التى تنشاؤها داخل مصر كما تؤؤول لها ملكية أصول  الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة اى من مشروعات خطوط مترو الانفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي  بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القلق الذى يثار عن مشاركة الشريطك الأجنبى فى أى استثمارات مصرية، وأيضا القطاع الخاص، لم يعد فى محلة، خاصة أننا أمام تشريعات موزونة، مؤكدا على أن القلق من وجود الشريك الأجنبى أو المحلى فى مشروعات الحكومة، أمر انتهى، مشيرا إلى أننا كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن إختلف.

ولفت عبد العال إلى أن التطوير والنهوض لن يتم للدولة المصرية إلا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على أن إحدى الدول الأوربية أتاحت الفرصة للشريك الأجنبى، وهى الآن متطورة ومتعمة بأفريقيا وحققت معدلات مذهلة قائلا:” مشاركة القطاع الخاص والشريك الأجنبى لم تعد مقلقة إطلاقا”.

وتضمنت التعديلات  على أن نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان الآتيان..  المادة الثانية..تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالحجز الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك وعلى الأخص  إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به، أو المنفذة له أو المتفرغة عنه، أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه،  والتعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع، ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به  إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل، وإجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، وفى جميع الأحوال  يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة فى هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزارة النقل.

ونصت المادة الثالثة، بأن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، وعوائد استمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستمارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج، وحصيلة النسب التى تحدد من صافى الأرباح للشركات التى تؤسسها كبقا لحكم البند 7من المادة الثانية من هذا القانون، وأموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف مواد جديدة بأرقام”المادة الثانية مكررا”والمادة الثانية مكررا”1″، والمادة التاسعة مكررا، إلى القانون رقم 113لسنة 1983 المشار إليه نصوصها الآتية.. المادة الثانية مكررا:” تمتلك الهيئة أوصل الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل جمهورية مصر العربية كما تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أوصل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

المادة الثانية مكررا”1″، يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، أنشاء شركات مساهمة بالإشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى للقيام بأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات،كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أم اعتبارين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكان القانون رقم 129لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958، فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المتمثلة فى  أن يتم اختيار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الإلتزام خمسة عشرة عاما، وأن تحدد وسائل الإِراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بإنتظام واضطراد.وعدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمحافظة على كل مكونات المشروع من اسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامة أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء  وبناء على إقتراح وزير النقل.

وفى المادة التاسعة مكرر، بأن يقترح مجلس  إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى يقوم بها الهيئة ويصدر تحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى