تحت قبة البرلمان

الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة

يعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، من الأمور الهامة التي ستنهي سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

ويحدد القانون زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية تبلغ 250 جنيها شهريا، مع منح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات وتحرير العقود تدريجيا.

مدة انتقالية لتحرير العقود
نص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.

حالات الإخلاء واسترداد الوحدة
وفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:” مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

الإمتناع عن إخلاء الوحدات
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

انتهاء عقود الإيجار القديم
تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

القيمة الإيجارية والزيادة السنوية
تنص المادة الرابعة على التزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريا مؤقتا حتى انتهاء لجان الحصر.

وبعد إعلان نتائج الحصر من قِبل المحافظ، يتم تحصيل فروق الإيجار إن وُجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق.

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، لضمان رفع الإيجار تدريجيًا بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.

زر الذهاب إلى الأعلى