fbpx
الأخبار

البرلمان يوافق  قانون عربات الطعام المتنقلة من حيث المبدأ

ايمان حسن

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون “تنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة” ،المقدم من النائب محمد على يوسف  رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب و60 نائبا آخرين، وذلك من حيث المبدأ

واكد تقرير  لجنة المشروعات الصغيرة التي ناقشت القانون قبل احالته للجلسة العامة ان القانون يأتي إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها “عربات الطعام المتنقلة”، وذلك  فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.

ويتكون مشروع القانون  من 17 ماده، حيث يعد اول تحرك  لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.

وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها: أن يكون طالب الترخيص شخص أعتبارى أو طبيعى مصر وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباه..

ويحدد الترخيص ، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وأجاز مشروع القانون ة، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية

وعرف القانون حدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وفرض القانون، فى مادته (3) على وحدات الطعام المتنقلة إتباع أحكام القوانين واللوائح لاسيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها أعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الارباح الناتحة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الاعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.

ووفق االقانون  في مادة 9  يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

ونص القانون يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الادنى والاقصى.

زر الذهاب إلى الأعلى