fbpx
غير مصنف

الجديد في قضية صن سيتي مول المحكمة تحكم بزوال التأشير الهامشي من قبل بنك الإسكندرية على المول وما ترتب عليه من آثار

 

حيث كان بنك الإسكندرية قد تقدم بطلب تعيين وكيل عقاري لبيع كامل أرض وبناء العقار المسمى “صن سيتي مول” فصدر الأمر بتعيين وكيل عقاري مع تكليف خبراء التقييم بتحديد ثمن العقار وتم بالفعل تقييم العقار بمبلغ أربعة مليارات ومائة وخمسون مليون جنيه، واعتمد قاضى التنفيذ هذا المبلغ كبداية للمزاد.

وقام ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض بإقامة دعوى ببطلان مقدمات التنفيذ وما ترتب عليها من آثار أهمها صدور أمر البيع رقم 15/2018

وقال أن قائمة شروط البيع لم تودع خلال تسعون يوماً من تاريخ التأشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري الذي يقوم مقام تنبيه نزع الملكية ومن ثم يعتبر التأشير كأن لم يكن ويتوجب على المحكمة أن تحكم بزواله وما ترتب عليه من آثار.

وأضاف إسكندر أن المادة 15 من قانون التمويل العقاري قد نصت على أن يقوم التأشير بالسند التنفيذي مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية…. كما نصت المادة 27 من قانون التمويل العقاري على أن “تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

كما أضاف إسكندر أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى أن قانون التمويل العقاري هو قانون دائر في نطاق أحكام قانون المرافعات وأنه عند عدم وجود نص خاص في قانون التمويل العقاري يتم الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.

وأضاف أنه بناء على ذلك وعلى ما هو مقرر قانوناً وقضاءاً…. أن التأشير بالتنبيه طبقا لقانون المرافعات تسعون يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية. وهو يقابل التأشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري. وأن المادة 414 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة تلك المواعيد.

وبجلسة 31/5/2020 قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ محمد سيد مرسي بزوال الحجز الناتج عن التأشير الموقع من بنك الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب عليه من آثار وألزمت بنك الإسكندرية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويعد الحكم سابقة قضائية حيث درجت البنوك على اعتبار أن قانون التمويل العقاري قانون مستقل ولا تسري عليه أحكام قانون المرافعات ومن ثم لم تكن البنوك تراعي المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وهو ما ثبت أنه خطأ وكشف عنه الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية

زر الذهاب إلى الأعلى