fbpx
تحت قبة البرلمان

القانون يحدد شروط عمل الأجانب فى مصر وضوابط إصدار ترخيص المزاولة

يوجد أجانب يرغبون بالعمل في مصر، ولكن ذلك له شروط وقواعد، وفقا لما أوضحه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في قراره بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.

ولا يمكن للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

وضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.

وأشار القانون إلى أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ”تنظيم عمل الأجانب”، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ووفقا للقانون، يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.

ضوابط وشروط الحصول على ترخيص عمل الأجانب في مصر
وفيما يلي ينشر «الوطن» شروط الحصول على ترخيص عمل الأجانب في مصر، وفق وزارة القوى العاملة:

1- تقديم طلب ورقي بالرغبة في العمل، مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل والشخص الأجنبي.

2- تقوم وزارة القوى العاملة بالرد على الطلب بعد يومين من تقديم الطلب.

3- يُسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه.

4- يُعفى من الرسوم كل من الفئات التالية: (حاملو الجنسية اليونانية – الجنسية الفلسطينية – الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط – المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها).

5- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة، يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب أبرزها؛ مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

6- يتم سحب ترخيص العمل من الأجنبي (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).

7- مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.

8- يجب أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات.

9- يُشترط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.

فئات مستثناة من شروط الحصول على تراخيص العمل
يُستثنى رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر والعاملين الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.

رسوم الترخيص
– خمسة آلاف جنيه، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة.

– عشرة آلاف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الرابعة، ويزداد ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة.

– خمسة عشر ألف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة السابعة، على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة.

– عشرون ألف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية عشر، ويزداد بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.

– ثمانية آلاف جنيه عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ10% المقررة للعمالة الأجنبية، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى