fbpx
أكتباخترنا لكالأخبار

النواب يحسم جدال تعديلات المخدرات…المواد التخليقيه في حكم الجواهر المخدرة

ايمان حسن

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة /الأحد/، على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.. وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة /الثلاثاء/ بوصفه من المواد المكملة للدستور، وذلك بعد اقتراح المستشار بهاء أبو شقة نص نهائي يحقق الأهداف المطلوبة.

جاء ذلك بعد أن أثار هذا القانون جدال قانوني واسع بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة ، وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه بالأولى مكررا: “تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: “تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون”، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.

وأستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.

كما تضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: “تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً “أ”) نصها الآتي: مادة 34 مكرراً “أ”: “تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون”.

كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقاً للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته . فكان لزاماً على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها. ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.

وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكرراً “أ” الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى “أصلها الثانية”، والثانية الخاصة بالنشر “أصلها الثالثة”.

وعقب الانتهاء من عرض التقرير ، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أنه يري ضرورة تعديل جديد في الصيغة المقدمة، وذلك بحذف ما نص عليه التعديل المقدم مما يحدثه من أثراً ضاراً بالجسد أو العقل أو الحالة النفسية أوالعصبية، وأن تكون المادة المخدرة منصوص عليها في الجدول رقم واحد من قبل الوزير المختص قائلا:” النص علي ما يحدثه من أثر نفسي وعصبي وغير ذلك سيحدث حالة من البلبلة في المحاكم ويتطلب ندب خبراء في المحاكم لتبين الأثر وهذا قد يخضع لإشكاليات كثيرة”.

وأتفق معه رئيس المجلس د. علي عبد العال، وأيضا المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتكون الصياغة النهائية للتعديل “تُضاف مادة جديدة الأولي مكررا للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: “تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون”، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.

وأكد رئيس المجلس، أن المستشار بهاء أبو شقة، قيمة قانونية كبيرة، وكانت رؤيته في التعديلات المقدمة من الحكومة صائية مع النواب وتم إحالة الأمر للنقاش والحوار باللجنة التشريعية للوصول إلي صيغة تحقق الأهداف المرجوه وليس تحقيق البراءات لمن يرتكب هذه الجرائم قائلا:” أبو شقة من أكبر المحامين في الشرق الأوسط و لا أستطيع أن أجاريه في القانون الجنائي ولجنة الشئون التشريعية والدستورية تشارك بفاعلية فيما يتم أنتاجة من البرلمان وكل هذه الأعمال تصب في صالح المجتمع وتقدم صورة إيجابية عن البرلمان ونوابه”.

ولفت عبد العال إلي أن هذه الجهود تتم بإخلاص النواب وهذه رسالة إيجابية في أن ينتج البرلمان حتي الآن 542 قانون، ولولا الجهود المخلصة لما تم أنتاج هذه القوانين. قائلا:” المحبة تظل باقية بالإخلاص والعمل سويا”.

وعقب علي حديثه المستشار بهاء أبو شقة، بتوجيه الشكر للأعضاء ورئيس المجلس، مؤكدًا علي أن الحديث عن النص بالأثر النفسي والعصبي في القانون سيحدث حالة من البلبلة والجدل الكبير بأروقة المحاكم ونحن في غني عن ذلك إطلاقا، والقانون منح الوزير المختص ليكون هو المسؤول في تحديد المادة المخدرة وضمه للجدول قائلا:” لسنا في حاجة لفتح ثغرات أمام من يرتكب هذه الجرائم في حق الشعب”.

ورأي أن الحذف للأثر من النص يحقق نوع من الإنضباط والصياغة السليمة وفق الفن المطلوب ، ليتوافق الأعضاء علي ذلك مع موافقة الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، ليحسم الجدل الذي طال هو هذه التعديلات من خلال النص الآتي “تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً “أ”) نصها الآتي: مادة 34 مكرراً “أ”: “تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون”.

من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من “المواد التخليقية المخدرة” ويقف بكل حسم ضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.. مؤكدا على الحرص على سلامة الإجراءات فى مشروع القانون والصياغة جاءت منضبطة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.

زر الذهاب إلى الأعلى