“النواب” يوافق مبدئيا على قانون حماية المستهلك.. ورئيس الجهاز يؤكد: يمس العدالة الاجتماعية
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على قانون حماية المستهلك، على أن يناقش بمواده كاملة فى الجلسات السابقة، التى تم رفعها حتى الرابع من مارس المقبل.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، حيث جاء في فلسفة مشروع القانون، أنه يهدف إلي ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، فضلاً عن ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، والحصول علي المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته وتوجيهه ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول علي رخصة البناء أو علي الأقل الموافقة الوزارية علي المشروع وإعطاء الجهاز الحق في وقف بث إعلانات مضللة أو تحتوي علي مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة علي المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
وجاء في مشروع القانون أنه يلزم المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدني تكلفة علي المستهلك، وتضمنت العقوبات في الباب الخامس بأن الشخص الاعتباري يكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلات في المادة الأولي حيث رأت ضرورة عدم وجود تعارض في الاختصاصات بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية سلامة الغذاء.
واستحدثت اللجنة مادة رقم 8 لمنع حبس المنتجات الاستيراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها، مما يؤدي إلي تعطيش الأسواق ويتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، كما طالبت اللجنة بانشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.
وتضمن الباب الأول لمشروع القانون تعريف المصطلحات الخاصة بالمستهلك والجهاز والأشخاص والمنتجات والمورد والمعلن والجمعيات والعيب والتعاقد عن بعد والمسابقات، وفي الباب الثاني بين القانون فترات استبدال السلع وإعادتها واسترداد قيمتها وكذلك فترات الصيانة وحقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة وتوفير قطاع الغيار الأصلية ومحاربة الإعلانات المضللة ووصل الحد الأقصي للعقوبة إلي مليون جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
كما أضيفت فقرة التسليم من قبل المورد بتسليم فاتورة للمستهلك بالسعر الاجمالي ، وورد في المادة 59 وأصلها 74 أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز بناء علي موافقة أغلبية أعضائه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ما لم ينتج عنها أي إصابة أو حالات وفاة .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة الرابعة ومواد أخري والتي تنص المادة الرابعة علي التزام المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلي الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.
وورد في المادة 65 وأصلها المادة 55 بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر مورد خالف أحكام المواد، ومنها ما يتعلق بضمان المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته،وللمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب ، حيث ورد في المادة 22 أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين علي الأقل من تاريخ استهلاك السلعة، كما ورد في المادة 24 إذا تكرر العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام ، يلتزم المورد باستبدال السلع.
وجاء في المادة 67 وأصلها 59، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً حال دون أداء مأموري الضبط القضائي.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 70 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أومايعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 19 من ها القانون ، فإذا ترتب علي مخالفة المادة تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 19 علي يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز فور الاكتشاف إذا كان يضر بصحة وسلامة المستهلك ويقوم بسحب المنتج، وأن يعلن عن توقف إنتاجه أو التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
واستحدثت مادة رقم 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مايعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتجاوز 5 سنوات لمن خالف المادة 8 ، واستحدثت المادة 72 إذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مايعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد يمس العدالة الاجتماعية ويحمى محدود الدخل، مؤكدًا أن القانون الموجود حاليًا يتكون من 24 مادة ويعانى من قصور فى التطبيق العملى خاصة أنه من الصعوبة مد حماية المستهلك لأنشطة عديدة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يأتى استنادًا للمادة 27 من الدستور التى تنص على حمالية حقوق المستهلكين .
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعطت أولوية خاصة لقانون حماية المستهلك وأصبح يمثل جزءًا كبيرًا من عملها فى مواجهة الفقر وحماية محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت كتابًا الى كل دول العالم لتضمين تشريعات خاصة بحماية المستهلك ضمن تشريعاتها .
وأكد يعقوب أن الجهاز استعد جيدًا لآليات تنفيذ القانون الجديد من خلال وجود إطار تشريعى وكوادر مدربة جيدًا، إلى جانب التسلح بالاسلوب العلمى، لافتًا إلى أن كل ما يخص حماية المستهلك أصبحنا نرصده خارج البلاد قبل دخوله لمصر من خلال وحدة إنذار تم إنشاؤها تخصيصًا لمراقبة الأسواق .
وأضاف أن الجهاز أصبح له فروع فى العديد من المحافظات، منها المنيا وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ والسويس والأقصر والفيوم والمنوفية والشرقية، والسويس فى الطريق.
وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك هام لمصلحة كل من المنتج والمستهلك، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يعمل على التوازن بين المنتج والمستهلك.
فيما أكد عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن القانون توقيته هام، خصوصًا أنه سيعمل على تلافي سلبيات تعامل المواطن مع البائع، قائلاً: “البعض لما بيقول لحد بيبيع حاجة هشتكيك لحماية المستهلك يقوله اركب أعلى خيلك”.
من جهتها أكدت ثريا الشيخ، عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ووضع ضوابط ورقابة حاسمة وحازمة على الأسواق.
ولفتت النائبة إلى أن القانون سيكون له دور في مواجهة الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات، قائلة: “فيه حد اتصل بمسابقة وقالوه إنه كسب عربية، خد سواق علشان هو مش بيعرف يسوق، وراح يستلم السيارة لقاها لعبة”.
فيما قال أشرف جمال عضو مجلس النواب، إن الارتفاع الأخير فى الأسعار كنا محاولة من قبل البعض لدفع المواطنين للنزول للشارع مرة أخرى، مؤكدًا أن قانون حماية المستهلك سيعمل على ضبط الأسعار ومحاربة المتلاعبين بقوت الشعب .
وأكد أن أحد المحتكرين أعلن تحديه الحكومة خلال وجوده فى البرلمان وقال لوزير التموين “لن انزلك حبة رز واحدة إلا بالسعر اللى على مزاجى”.
وأضاف “نحن فى مرحلة فارقة إما نتحكم فى الأسواق أو يتم التلاعب بنا”، لافتًا إلى أن القانون سيعيد الانضباط للشارع المصرى .
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: “حال الفنادق اللي في وسط البلد لا تسر عدو ولا حبيب”، جاء ذلك في تعقيبه على كلمة النائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
وأكد عمرو صدقي، أهمية هذا القانون في حماية المواطنين من التعرض لأي مشكلات بسبب سلع بعينها أو الجهات التي تقدم الخدمات بشكل غير جيد.
فيما أثنى علي عبد العال، على كلمة النائب بكونه خبيرًا في المجال السياحي، وتأكيد دور هذا القانون في الحفاظ على حقوق المواطنين في التعامل مع كافة المؤسسات.