fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض مصطفى مدبولى برنامج الحكومة الجديدة

بدأت الآن الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي عن برنامج الحكومة الجديدة أمام المجلس، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

يأتي ذلك بعدما أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء بالأسبوع الماضي، وتنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الوزراء الذين تم اختيارهم في تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر بعد أن يتم عرض بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، وذلك تمهيدا لعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، لمناقشته.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن:
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بـ تشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى