تعرف على عقوبة بيع بلازما المتعافين لعلاج كورونا
استغل البعض أزمة فيروس كورونا المستجد ونجاح تجربة العلاج بالبلازما، في بيع بلازما المتعافين عن طريق السوق السوداء لعلاج المصابين بالفيروس، هذا بجانب إجبار بعض المتعافين على التبرع، وهو الأمر الذي حرمه الشرع وجرمه القانون والدستور، حيث يجب التبرع بالتراضي ووفقا لشروط وقواعد محددة.
وينص القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) على: “يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه”.
وتتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
كما يتعارض إجبار المتعافين على التبرع بالبلازما مع المادة (61) من الدستور والتي تنص علي: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.