دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى الصلاة بالقفازين “الجوانتى”

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا فى فصل الشتاء أرتدى فى يدى القفاز أو ما يعرف بـ”الجوانتي”، ويشق على نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لى أن أصلى به أو يجب على نزعه؟، سؤال ورد لدار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى: يجوز لك شرعًا أن تصلى حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.
بيان الأعضاء التى يجب السجود عليها فى الصلاة والمقصود باليدين
من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو فى طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
قال الأمام البغوى فى “معالم التنزيل” (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.
ومن المقرر شرعًا أنه ينبغى للمصلِّى عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
قال الأمام النووى فى “المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج” (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.
والمقصود باليدين فى الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الأمام ابن خزيمة فى “صحيحه” عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: “أُمِرَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِى أن يَكُفَّ شَعَرًا أو ثَوْبًا”.