آمال طارق
طرح شخص سؤال على الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول فيه “عرض عليَّ شخص قطعة أرض له من باب الرهن في مقابل أن يستدين مني مبلغًا من المال، فزرعت هذه الأرض عامين، وفي نهايتهما جاءني بالمبلغ مخصومًا منه خراج الحكومة وإيجار الأرض، فهل له حق في ذلك؟ ”
أجاب الدكتور على جمعة، بأنه يجوز استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وفي واقعة السؤال يجب على المُرتَهِن دفع الإيجار الفعلي للأرض مدة السنتين بسعر الوقت لصاحب الأرض، وإلا يكون من الربا الْمُحرَّم شرعًا، وأما خراج الحكومة فيكون على الراهن نفسه؛ وذلك بصفته صاحب الأرض.
الرهن مشروعٌ بالكتاب والسنة
وأوضح عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، بأن الرهن مشروعٌ بالكتاب والسنة؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، وقد “مَاتَ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ”.
حكم استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة
وقال: أما عن استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة؛ فإنَّه لا يجوز إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها وإلا كانت أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وتابع: وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، ولأنَّ هذا يكون من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا؛ وهو ربا.
إذا قام المرتهن بالانتفاع بالأرض
وأردف: وعليه، فإنَّه يجوز رهن الأرض، وإذا قام المرتهن بزراعتها، فعليه دفع إيجار الأرض الفعلي لصاحبها حسب الأسعار السائدة في محيط الناحية التي تقع بها الأرض، أو إسقاط قيمة الإيجار من الدَّين الذي على الراهن.
واختتم “جمعة”، قائلا: في واقعة السؤال يجب عليك دفع الإيجار الفعلي للأرض مدة السنتين بسعر الوقت لصاحب الأرض، وإلا كان من الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأما خراج الحكومة فيكون عليه هو بصفته صاحب الأرض.