fbpx
الأخباردنيا ودين

عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح أنواع القتل عند الفقهاء

آمال طارق

هناك عدة أنواع للقتل في الإسلام، أوضحها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بعد أن ورد إليه سؤال، نصه “ما أقسام القتل عند الفقهاء؟”.

افتتح “لاشين” إجابته، بقول الله تعالى:”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً”

ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم” لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ” صحيح البخاري

ما الذي يحدد نوعا من القتل عن غيره؟

وأوضح، أن الذي يحدد نوعًا من القتل عن غيره، أمران : قصد الفاعل، والآلة المستخدمة في ذلك، مضيفًا فإذا قصد القاتل الفعل والنتيجة المترتبة عليه ووجدت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة واستخدم في ذلك آلة تعورف على أنها من الألات القاتلة، كان القتل عمدا، وإلا كان شبه عمد أو خطئا٠

آراء أهل العلم في أنواع القتل

وبخصوص واقعة السؤال، قال عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن في أنواع القتل أراء لأهل العلم على النحو الآتي :

١. رأي الأحناف

جعلوا القتل عندهم خمسة أنواع: العمد وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ، القتل بالتسبب٠

٢. جمهور فقهاء الشافعية والحنابلة

قسموا القتل ثلاثة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ.

٣. المالكية والظاهرية

حصروا القتل في نوعين فقط هما : القتل العمد، والقتل الخطأ٠

وبينَّ “لاشين” أن الرأي الراجح، في تقسيم القتل، هو رأي جمهور الشافعية والحنابلة.. وهو أن القتل إما عمد أوشبهه، أو خطأ، متابعًا وأما ما أسماه الحنفية بماجرى مجرى الخطأ، فهو نفسه القتل الخطأ، والفارق بينهما أن القتل الخطأ يحدث يقظة وأما ماجرى مجرى الخطأ فيحدث والفاعل نائم.

وأنهى “لاشين” الإجابة بقوله: وأما القتل بالتسبب فهو وإن كان عند الحنفية نوعا مستقلا قائما بنفسه، لكن عند التحقيق يمكن أن يلحق إما بالعمد وأما أن يلحق بالخطأ حسب قصد الفاعل من عدمه٠

زر الذهاب إلى الأعلى