fbpx
أهم الأخبارالأخبار

قانون «المسئولية الطبية» يخرج إلى النور.. وبرلماني: يُعيد للمرضي حقوقهم

أشاد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بمشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً على أن المشروع يُعد خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب.

وأضاف أبوالعلا، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة المشروع، خاصة بعد أن حصلت نقابة الأطباء منذ مايقرب من عام ونصف على موافقة 60 نائب على المشروع.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على أن قانون المسئولية الطبية سيضمن محاسبة عادلة للأطباء في قضايا المهنة والأخطاء، بالإضافة إلى تنظيم التعويضات المستحقة للمرضي الناتجة عن اخطاء مقدمي الخدمة الطبية، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش أيضًا عدداً من طلبات الإحاطة بشأن أكياس الدم.

أهم بنود ومواد قانون المسئولية الطبية وينص على:

1- يشمل كل من يقدم الخدمة الطبية ومرخص له بمزاولة المهنة، فالإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها من تجاوز في المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، بالإضافة إلى ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقى الخدمة.

2- وفي المادة الخامسة: لا يُسأل مقدم الخدمة الطبية في حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء، مخالفًا لغيره في ذات الإختصاص ما دام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.

3- وفي المادة السادسة: إلى كل من يقدم الخدمة الطبية ضرورة الإتزام ببذل العناية الواجبة بتحقيق نتيجة طبية، ويلزم القانون بتشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرارٍ من رئيس الوزراء، ويشارك في تشكيلها، أحد الإستشاريين بوزارة الصحة وممثلاً عن نقابة الأطباء، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الإستئناف السابقين أو الحاليين، وممثلاً عن نقابة المحامين، بالإضافة إلى ممثلاً عن روابط وجمعيات المرضى الصادر لها ترخيص، وممثلا عن لجان حقوق المرضى على أن تختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب.

4- وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بوضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى.

5- وشدد القانون، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المفروضة عليها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإحالة، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى السلطة المختصة.

6- والمادة الثالثة عشر، تنص على إصدار رئيس الوزراء قانونًا لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، على أن يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين.

7- وحدد القانون في بابه الرابع الخاص بالعقوبات، أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية بوجود شبهة جنائية، كما نص على أن تقتصر العقوبات على التعويض المدني، وفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية أيهما أكثر.

8- ويحظر القانون، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى