مفتي الجمهورية: لا يحق للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج
الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًّا قبل الزفاف يترتب عليه كثيرٌ من المفاسد
العرف جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف فوجب احترامُه ومراعاتُه
دار الإفتاء قامت بإنشاء وحدة الإرشاد الأسري؛ لأنها استشعرت أن قضية الطلاق بمثابة قضية أمن قومي
ينبغي تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق كالتسرع فيه عند ظهور توافه الأمور
يجب أن يكون الطلاق هو الحل الأخير للمشكلات الزوجية، وأن يكون موافقًا للمعيار الشرعي وليس البدعي
كتب – محمد عيد:
واصل فضيلة أ. د. شوقي علام مفتي الجمهورية رحلته الإيمانية في بيان دور وجهود دار الإفتاء المصرية في حماية الأسرة قائلًا:” إن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًّا قبل الزفاف يترتب عليه كثيرٌ من المفاسد والتُّهمة وسوء الظَّنِّ بالمرأة إن لم يُقِرَّ العاقد بالدخول، وكذلك أيضًا إذا حَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف؛ فالعرف يَعْتَبِر ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا، وقلةَ احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ”.
جاء ذلك في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج “مع المفتي” المُذاع على “قناة الناس” الذي يُقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد، مضيفًا فضيلته أن العرف جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، فينبغي ألَّا يتمَّ الدخول إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهادِ على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الزَّوج إذا دخل بزوجته سِرًّا قبل الزفاف فلربما حَدَثَت مفاسد كثيرة تَترتَّب على هذا الدخول في حالة موت الزوج، أو وقوع الطلاق، لا سيما إذا حَدَث حَمْلٌ مِن هذا الدخول، فإذا حدث أمرٌ من هذه الأمور وتَمَّ إنكار الدخول من قِبَل الزوج أو ورثته؛ فلسوف يَنْتُج عن ذلك وقوع العديد من الأضرار والآثار السيئة على الزوجة وأهلها؛ كإنكار النَّسَب، وعدم استحقاق الولد الميراث، ولسَدِّ الذريعة للتسبب في تلك الأضرار -والتي تقع غالبًا بالفعل في هذا العصر-؛ يتَرجَّح الإفتاء بتحريم الدخول سِرًّا بالمعقود عليها.
وشدد المفتي على أن الزوج لا يحق له المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليِّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.
ولفت فضيلته النظر إلى أن دار الإفتاء المصرية تؤمن بأن مسئوليتها الاجتماعية لا يجب أن تقف عند مجرد بيان الحكم الشرعي في مسائل الطلاق؛ بل يجب أن تتعدى هذا الإطار بحيث تسعى لاستثمار مكانتها لدى أفراد المجتمع فتعمل على محاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية؛ ووضع العديد من البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بشكل واقعي ومنطقي على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.
وعن جهود دار الإفتاء المصرية في حماية كيان وقوام الأسرة، قال فضيلة المفتي: إن الدار قامت بإنشاء وحدة الإرشاد الأسري، لأنها استشعرت أن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي؛ ذلك أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعني ازدياد المشاكل الاجتماعية في المجتمع، وهي تجربة ناجحة ينبغي أن تعمم من المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار المفتي إلى أن وحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية حققت أهدافها المنوطة بها وما زالت بفضل الله؛ لأنها تعتمد على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي، والنفسي، والاجتماعي، والمهاري؛ لتستوعب بذلك التنوع كافة جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.
وختم فضيلته حواره قائلًا: “ينبغي نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق مثل التسرع فيه عند ظهور توافه الأمور؛ فينغي أن يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يجب أن نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية وهو ما يُعرف بالطلاق العلاجي، مع سلوك الطريق الشرعي فلا يتم الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه فهو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، وبِدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقعٌ وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع”.