fbpx
الأخبار

ننشر النص الكامل لقانون «المنظمات النقابية العمالية»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وكان المجلس، قد وافق على «مشروع القانون» بعدما انتهى من مناقشة مواده فى جلسة سابقة، وأعاد المجلس المداولة على المادة 12، ووافق على تعديلها، وهي الخاصة بالحد الأدنى لعدد العمال الذين لهم الحق في تشكيل اللجنة النقابية، على ألا يقل ذلك العدد عن 150 عاملًا، بعدما كان المقترح الأخير بنص المادة أن يكون الحد الأدنى 250 عاملًا.

وينص مشروع القانون على: تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة بهذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، حتى انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها؛ تحقيقًا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.

وينص مشروع القانون على، أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُعرف مشروع القانون، العامل على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائما أو مؤقتًا أو عرضيًا أو موسميًا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي يقع بها مقرها الرئيس، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.

وإليكم مواد القانون بالكامل بعد نشرها في الجريدة الرسمية:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

   30

  31

32

33

34

35

36

بواسطة
باسل عاطف
زر الذهاب إلى الأعلى