fbpx
الأخباردنيا ودين

هل اختلاف الجنسية يمنع الميراث؟.. “عضو لجنة الفتوى بالأزهر” يجيب

آمال طارق

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن اختلاف الجنسية في الميراث.

وجاء نص السؤال كالتالي: توفي أبي المقيم في مصر عني، وأخ شقيق له مقيم في باكستان فهل يرث عمي في أبي؟”

أجاب الدكتور عطية لاشين، على هذه المسألة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم : (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ).
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله روت عنه كتب السنة (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم ).

موانع الميراث

وبعد: فإن المانع لغة الحائل بين الشيئين وشرعا ما يتحقق من وجوده العدم، ولا يتحقق من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
والموانع من الإرث المتفق عليها ثلاثة : الرق والقتل واختلاف الدين.

اختلاف الجنسية نوعان

وبخصوص واقعة السؤال نقول :

إن اختلاف الجنسية بين الوارث والمورث المعبر عنه فقها باختلاف الدارين إما ان يكون اختلافا بين مسلمين أو اختلافا بين غير مسلمين على النحو الآتي :

أولا : اختلاف الدار بين الوارث المسلم والمورث المسلم كما ورد بالسؤال، فإن المورث المتوفى يحمل الجنسية المصرية ومقيم إقامة دائمة في الديار المصرية، وشقيقه الوارث يحمل الجنسية الباكستانية ومقيم في الديار الباكستانية إقامة دائمة، وتوفي المصري، فإن شقيقه الباكستاني يرثه باتفاق أهل العلم، ولا يعد اختلاف الدار بينهما مانعا من موانع الإرث.

وذلك لأن ديار المسلمين مهما تباعدت حدودها، وتعددت دولها، وتنوعت حكوماتها وقوانينها واختلفت أنظمتها في الحكم تعتبر كلها دارا واحدة بإجماع أهل العلم فلا يعتد مع الإسلام باختلاف الجنسية لأن وحدة المسلمين قضت على اختلاف الجنسية، وغلبت على اعتبار الرعوية والتبعية فيجري الإرث بين الأخ المصري، وأخيه المقيم في دولة أخرى.

ثانيا: اختلاف الجنسية بين غير المسلمين.
اختلفت المذاهب الإسلامية في اعتبار اختلاف الدار بين غير المسلمين مانعا من موانع الإرث بينهم على النحو الآتي :
ذهب الأحناف والشافعية على ان اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من موانع الإرث بينهم.
وذهب الأئمة مالك وأحمد وابن حزم على أن اختلاف الدار بين غير المسلمين ليس من موانع الإرث بينهم كما هو الشأن بين المسلمين مستدلين على ذلك بأنه لم يرد من الشرع ما يدل على اشتراط اتحاد الدار لجريان التوارث بينهم.

وقد أخذ قانون المواريث الجديد بما قاله أصحاب الرأي الأخير فلم يعتبر اختلاف الدار مانعا من الإرث بينهم مالم تمنع شريعة او قانون إحدى الدولتين من جريان الإرث بينهما.
قضت بذلك المادة ٦ من قانون المواريث الجديد.

زر الذهاب إلى الأعلى