fbpx
الأخباردنيا ودين

آية الزكاة لم تفرق بين المسلم وغيره.. رد “الإفتاء”على إعطاء الزكاة لغير المسلم المحتاج

آمال طارق

طرح شخص سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه: “هل يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة إذا كانوا محتاجين؟”

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذه المسألة، قائلة: أجاز جماعةٌ من الفقهاء دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان مَن مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازي في “تفسيره”: [عموم قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] يتناول الكافر والمسلم] اهـ، وهذا مشهورٌ في عدة مذاهب.

واشارت الديار المصرية إلى ما رواه الإمام أبو يوسف القاضي في كتاب “الخراج”: [عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: “من أيّ أهل الكتاب أنت؟” فقال: يهودي، قال: “فما ألجأك إلى ما أرى؟” قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي الله عنه بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: “انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء: هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب”، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو بكرة: أنا شهدت ذلك من عمر رضي الله عنه ورأيت ذلك الشيخ] اهـ.

ولفتت أيضا إلى قول عمر بن نافع: سمعت عكرمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ قال: “لا تقولوا لفقراء المسلمين: مساكين؛ إنما المساكين: مساكين أهل الكتاب” أخرجه ابن جرير الطبري في “التفسير”.

الإسلام ضرب أروع المُثُل في التعايش مع أصحاب الديانات الأخرى

وأوضحت الدار أن الدين الإسلامي ضرب أروع المُثُل في التعاون والتعايش وحسن المعاملة لأصحاب الديانات الأخرى، فمنذ أن تأسست الدولة الإسلامية وتوطدت أركانها، رسَّخت مبدأ المواطنة القائم على التناصر والتآزر والتعاون، وجعلت لرعاياها على مختلف طوائفهم حقوقًا وواجبات من الكفالة والرعاية والحماية، ولم تفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم.

وذكرت قول الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط”: [ومن الناس من قال: إذا كان محتاجًا عاجزًا عن الكسب يُعطَى قدرَ حاجتِه؛ لِمَا رُوِيَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخًا من أهل الذمة يسأل، فقال: “ما أنصفناه! أخذنا منه في حال قوته، ولم نَرُدَّ عليه عند ضعفه”، وفرض له من بيت المال] اهـ.

وانتهت “الإفتاء” إلى قول الإمام الإسنوي معلِّقًا عليه في “المهمات”: [تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإنَّ أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما كما يجب للمسلم] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

زر الذهاب إلى الأعلى