أبو شقة: التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية استحقاق دستورى
ايمان حسن
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 237من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمنى، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنينن، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءا مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسبب.
جاء ذلك فى استعراضه لتقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على اموال جماعة الاخوان الارهابية مؤكدا على أن المادة 239من الدستور نصت أيضا على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
ولفت أبو شقة إلى أن الدستور قد وضع على عاتق الدولة استحقاق دستورى بإصدار التشريعات التى تواجه الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين كما نظم الدستور فى المادة 238 على أن الندب لجهات محددة بالنسبة لندب القضاه ومنها الندب للجان ذات الإختصاص القضائى، ومن ثم فإن هذا المشروع يجد أساسه الدستورى فى المادتين سالفى البيان من حيث إصدار التشريع كإلتزام دستورى لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعة، إذا أن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإجوان بموجب المحكمة المختصة.
وأكد أبو شقة على أنه تم تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون تنظيم الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والذى ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الإقتصادية الشاملة.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على اموال جماعة الاخوان الارهابية بموجب محكمة القا هرة للامور المستعجلة ، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة باعتبار جماعة او كيان او شخص ينتمى الى جماعة ارهابية وتتكون اللجنة من سبعة اعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.