دنيا ودين

أحكام فى الصيام‎

ما حكم قضاء صيام السنوات الفائتة التي أفطرها المسلم لمرض؟
 أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بقوله:
فإذا أفطر المسلم بعذر شرعي كالمرض الذي أخبر الطبيب الثقة أنه لا يستطيع معه الصوم؛ فإنه لا إثم عليه في ذلك، ولكن يجب عليه قضاء ما فاته من صيام إذا تم شفاؤه، وكان يستطيع الصيام، أما إذا لم يتمكن من القضاء فعليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. .. والله تعالى أعلم. 
 
ما على الحامل والمرضع إذا أفطرتا رمضان ؟
 
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بقولها:
 
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه
ولأن الأصل وجوب القضاء وهذا هو الراجح. وإن شق عليها القضاء فلها الأخذ برأي من يرى أن عليها الفدية فقط، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما
 
 
الحقنة الشرجية للصائم المريض
أجابت دار الافتاء المصرية بقولها:
 
أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت الحقنة الشرجية تفطر الصائم أم لا؛ خاصة أني قرأت ما يفيد ذلك، علمًا بأني كثير الصيام، وأنا رجل في الثالثة والثمانين من عمري، وسبق لي أن عملت عمليتي استئصال جزء من البروستاتا، وعملية فتق أربي أيسر، ولا أستطيع أن أحزق عند قضائي لحاجتي، وكذلك فإني أستعين بصيامي للتقرب إلى الله.
 
مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في “التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب” و”شرح زروق على متن الرسالة”: [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في “الكافي في فقه أهل المدينة”: [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.
وقال ابن جُزَي في “القوانين الفقهية”: [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ.
وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
بواسطة
احمد العركي
زر الذهاب إلى الأعلى