fbpx
دنيا ودين

الإفتاء: يجوز للأب والأم إخراج الزكاة للبنت

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأب والأم ليسا مكلفين بالإنفاق على ابنتيهما المتزوجة.

وأضاف، وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن الأب والأم يجوز لهما إخراج الزكاة لابنتيهما وزوجها، في حالة إذا ما كانت حالتهما معسورة ويستحقا الزكاة.
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟

وأشار إلى أنه في هذه الحالة تكون البنت وزوجها من أولى الناس بإخراج الزكاة، فإعطاء الزكاة للقريب الذي لا تجب عليه النفقة، لها أجران أجر الزكاة وصلة الرحم.

وذكر أنه لو كان القريب ممن تجب عليه النفقة ففي هذه الحالة لا تجوز إخراج الزكاة له.

هل يجوز خصم الديون من مال الزكاة ؟
ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية سؤال يقول صاحبه: ” هل يجوز خصم الديون من مال الزكاة “؟ بمعنى لو ان شخص اقترض مني 1000 جنيه منذ فترة ولا يستطيع السداد فهل أتغاضى عنها مقابل خصمها من مبلغ زكاة المال الذي أخرجه سنويا”؟.

ورد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف قائلا: ” في المذهب الشافعي أجازوا هذا التصرف وعللوا ذلك بأن المدين أو الشخص الذي عليه السداد يكون من الغارمين في هذه الحالة أي لا يستطيع السداد والغارم من مصارف الزكاة، فيجوز خصم الدين من مال الزكاة.

زر الذهاب إلى الأعلى