fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

البرلمان يحسم “اشتراكات” التأمين الصحي الجديد

حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة على عبد العال رئيس المجلس جداوال اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين وحصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم ورسوم ومساهمات المؤمن عليهم والتزامات الخزانة العامة من غير القادرين ومراحل تطبيق النظام فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وألزم البرلمان الحكومة ممثلة فى وزير المالية عمرو الجارحي بالتعهد أمامها والتسجيل فى مضبطة الجلسة تطبيقه بالكامل خلال 15 سنة من إقراره رسميا.

ونجح النواب فى النزول ببعض نسب دفع الاشتراكات بالنسبة للتحاليل والاقسام الداخلية والإشعات، وجاءت الاشتراكات كالتالي:

الجدول الأول:

العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.

يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

 

الجدول الثانى:

تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.

الجدول الثالث:

الزيارة المنزلية مائة جنيه.

الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون.

الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام) 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750جنية للحالة فيما يخص

التحاليل الطبية والمعملية (الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام) 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750جنية للحالة المحالة.

5 في المائة بحد أقصى 300جنيها للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).

الجدول الرابع

تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

الجدول الخامس

ينفذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، والمرحلة الثانية فى الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، والمرحلة الثالثة فى الأسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية فى الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة فى القاهرة والجيزة والقليوبية فى الفترة من 2031 وحتى 2032، المراحل والفترة الزمنية لتطبيق النظام على الجمهورية بأكملها خلال 15 عامًا تبدأ من 2018 وتنتهى 2032 ليغطى القانون 92% من المصريين بنهاية التطبيق.

زر الذهاب إلى الأعلى