البرلمان يوافق رسمياُ على قانون المحاكم الاقتصادية
محمد ناصر
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، نهائيا على تعديلات القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
ويضمن مشروع القانون سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين، يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محليا وعالميا، ما يساهم في توصيل الحقوق لأصحابها على النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.
وجاءت التعديلات لتلافي العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره، وإضافة مهام جديدة إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، إذ يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة، مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.
ونظمت التعديلات، تعيين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التي يقيد بها الطلبات، وطريقة التنفيذ واختصاص قاضي التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى، وسلطة المحكمة المختصة في إنهاء النزاع أو إعادته مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف، وتصحيح كل ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء وطريقة الدعوة والقيود التي ترد على قاضي التحضير في أثناء نظر الدعوى.
وتضمنت التعديلات، مادة 13، لتعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، مثل السجل الإلكتروني، العنوان الإلكتروني المختار، الإيداع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، المستند أو المحرر الإلكتروني، السداد الإلكتروني، الصورة المنسوخة، سير الدعوى إلكترونيا، الإعلان الالكتروني، طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونيا، للجهات ذات الصلة.
كما تضمنت التعديلات، نقل المادة 14 للمادة 22 من مشروع القانون لتوضيح طرق وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاكم الاقتصادية، وكذا وسائل التحضير وطريقة الإعلان للخصوم والجزاء المترتب على غياب الخصوم وطرق وحالات اعتبار الحكم حضوريا.
ونص مشروع القانون، على أنّه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال وقانون التأجير التمويل وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون التجارة البحرية، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار وقانون الصكوك”.
كما تختص المحاكم الاقتصادية بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداءً في المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا جاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.