الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة
كتبت – إيمان حسن:
أرجأت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، السبت، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية “منع زواج الأطفال “،و ذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقا لرأي مجلس الدولة فى مذكرته بشأنه مشوع القانون.
جاء ذلك باجتماع السبت، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة :أنه من الضروري استطلاع رأي الازهر و عدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الاسلامية ، وأيضا استطلاع آراء المجلس القومي لحقوق الانسان و المجلس القومي للأمومة و الطفولة والمجلس الملي وفقا لما حدده مجلس الدولة في ملاحظاته على القانون المقدم ،والمجلس الملي بالإضافة لدراسة القانون لتلاقي العيوب الدستورية
وشدد المستشار بهاء أبو شقة على اهمية القانون قائلا ” لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي ابرم بين طفلين و قد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل ، فيما استعرض رئيس اللجنة مشروع القانون علي الأعضاء، حيث نصت المادة الأولي … ان يضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل- فصل رابع تحت عنوان “حظر زواج الأطفال” للباب الثاني في الرعاية الاجتماعية”، يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي… مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم”.
نصت المادة الثانية.. يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار- صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة.. يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل، ونصت المادة الرابعة. يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:” لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا”.
ونصت المادة الخامسة.. يستبدل البند “2” والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بالنصين التالين.. بند رقم 2 من المادة الثانية… من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته… والفقرة الأخيرة من المادة الثانية. يترتب علي سلب الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك مالم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.
كما استعرض رئيس اللجنة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حيث تضمنت النص في الدستور علي المادة 80 من الدستور المصري بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتيه وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية وأو بديله، وتغذية أساسية ومأوي أمن. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة 31 إكتوبر2017، علي مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، كال لك يكن الزواج بإذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، ومن ثم فإن هذا المشروع له أساسه الدستوري وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون، ومن ثم رؤي وضع المادة الأولي في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفى الرعاية الاجتماعية، كما نصت المادة الثانية علي التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون في حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق علي زواج الطفلة إلا بناءا علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل، فقد أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من المجني عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك علي حسب الأحوال.
ولما كان ما تقد فقد جاء المشروع في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي كما رتب سحب الولاية علي النحو الوارد بالمادة الخامسة، كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بان يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية.
وبشأن رأي مجلس الدولة، استعرض رئيس اللجنة مذكرة مجلس الدولة، متضمنه أنه تلاحظ لقسم التشريع أنه وفقا للمادة 7 من الدستور يختص الأزهر الشريف دون غيره بالقيام علي كافة شئون وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ووفقا للمادة 32 مكررا من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها أنشئت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر وهي تختص وفقا للمادة 32مكررا من ذات القانون بالبت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي أساس شرعي وهو ما كان يقتضي أن تكون الهيئة التي تبدي الرأي في مشروع القانون المعروض من بين هيئات الأزهر هي هيئة كبار العلماء وليس مجمع البحوث الإٍسلامية بحسبان أ ن هذا المجمع ليس من بين اختصاصاته وفقا للمادة 15 من قانون الأزهر المشار إليه إبداء الرأي في القوانين وفضلا عما تقدم فإنه ولئن تضمنت الأوراق موافقة الأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية علي مشروع القانون فيما يتعلق بتجريم زواج الأطفال وذلك مالم يكن الزواج بإذن من القاضي وهو ما مؤداه أنه يجوز الزواج بين من لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة ثمانية عشر عاما:، وذلك حال صدور موافقة إذن من القاضي بذلك وقد جاء الاستثناء مطلقا ولم يقيد سوي بأن يكون بإذن القاضي إلا أن مشروع القانون المعروض اقتصر جواز موافقة محكمة الأسرة المختصة علي إثبات عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة من عمرها في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وتطلب أن يكون قد نتج عن الجريمة حمل سفاح، فإذا لم ينتج عنها حمل سفاح فلا يجوز للمحكمة أن تأذن بإثبات عقد الزواج رغم وجود رضا من ذوى الشأن في ذلك وهو ما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع والتي ورد بالصفحة الأخيرة منها أن المشروع عالج حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنه، كما لا تملك المحكمة الآن بإثبات عقد الزواج العرفي الذي أبرم بين طفلين كليهما أو أحدهما دون السن المقررة ونتج عن ذلك حمل أو أمر غير منطقي في ضوء أن الهدف من المشروع في مجمله هو توفير الحماية الفضلي للطفل ورعايته، كما أنه قد يشكل مخالفة لرأي الأزهر الشريف السالف بيانه.
تضمنت أحكام مشروع القانون المعروض حظر زواج الأطفال وبعض حالات سلب الولاية علي النفس وهي من المسائل المتعلقة بمجال عمل كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد جاءت الأوراق خالية مما يفيد أخذ رأي هذين المجلسين، كما أناطت أحكام المشروع بالنيابة العامة ومحكمة الأسرة بعض الاختصاصات ت فيما يتعلق بالموافقة علي إثبات عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها في الجريمة المنصوص عليها من المادة 267 من قانون العقوبات وهو ما يقتضي أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درا لشبه عدم الدستورية
كما تضمنت أيضا أنه استبان للقسم أن الأحكام الواردة في المواد الأولي والثانية والثالثة من مشروع القانون الرادة متصلة مع بعضها البعض وهذه لأحكام كان يتعين أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو مشروع قانون إنشاء المأذونات وتنظيم عمل المأذونين السابق مراجعته من القسم وليس قانون الطفل بحسبان أنها ألقت التزاما علي عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الالتزام ودور المأذون يظهر جليا في توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم، وبالنظر أيضا إلي أن قانون الطفل يسري علي كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة سواء كان ذكرا أو أنثي وأياما كانت دياناته فليقتصر علي المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى الموجدين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بجنسياتها وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمه خاصة بهم تستقي من مبادئ شرائعهم وفقا للمادة 3 من الدستور، ومن غير المتصور أن تسري بشأنهم الأحكام المشار إليها الواردة في المشروع المعروض ولا سيما وأن لم يستطلع رأي المجالس الدينية الخاصة بهم، ولذا فإنه من المتعين إيراد الأحكام الساف بيانها بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو مشروع قانون أنشاء المأذونات وتنظيم عمل المأذونين المزمع إدارة وليس بقانون الطفل، كما لم يتضح للقسم المقصود من بعبارة زوج أو شارك في زواج طفل. وهو ما يري معه القسم ضرورة تحديد مفهوم هذه العبارة أخذا في الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن فكرة الجزاء جنائيا كان أم تأديبيا أو مدنيا تعني أن خطأ معينا لا يجوز تجاوزه.
في سياق أخر أرجأت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 في شان المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال رئيس اللجنة، النائب بهاء أبو شقة إن الحكومة سبق وافقت عليه من حيث المبدأ، في يوليو ٢٠١٨، ولم تبت في المواد، وأضاف “الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل”، وقرر أبو شقة تأجيل المناقشة، منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التي مازالت محل نظر، فيما تمت الموافقة علي 3 اتفاقيات أخري بشأن النواحي الدستورية.