الحكومة الجديدة تتقدم ببرنامجها إلى مجلس النواب
من المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة المُشكلة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرت مصادر حكومية لـ”اكسترا نيوز” إن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة عقب قبوله باستقالة الحكومة الحالية، وبما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة التي ترسي قواعدها الرئيس السيسي.
من المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة المُشكلة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرت مصادر حكومية لـ”اكسترا نيوز” إن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة عقب قبوله باستقالة الحكومة الحالية، وبما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة التي ترسي قواعدها الرئيس السيسي.
ووفقا للدستور والقانون، فإن الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن تتقدم ببرنامجها إلي مجلس النواب في أعقاب ذلك خلال 20 يوماً من تشكيلها.
وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا ما يتعلق بتوقيت تقديم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلي مجلس النواب ومناقشته تحت القبة لتنال الثقة في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس :
1- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
2- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
3- يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
4- ووفقا للمادة اللائحية، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
5- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
كما تقضي المادة 127 من اللائحة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.