السيسى يصدق على 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على 4 قوانين أصدرها مجلس النواب ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية.
و صدق الرئيس على قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون رقم 90 لسنة 1975.
وينص القانون فى مادته الأولى على تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق لتكون أربعة وستين عاماً.
كما صدق السيسي على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بتعيين نائب الوزير.
وينص التعديل فى مادته الأولى على أنه يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه فى اختصاصاته أو فى بعضها، كما يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما صدق الرئيس على قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها.
وينص القانون على أن الجهة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى وزارة الدفاع.
كما ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
وصدق الرئيس أيضا على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة. وينص التعديل على أنه إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.