fbpx
أهم الأخبارالحوادث

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء «أكاديمية الشرطة»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 212 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

 

ونشرت الجريدة الرسمية نص تعديل القانون، الذي تضمن عددًا من المواد جاء أبرزها على النحو التالي:

 

المادة 22 :

 

ينشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية او الحاصلين على شهادة معادلة، ويجوز ان يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير او الدكتوراة من الجامعات المصرية او ما يعادلهما، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويًا منها فى ضوء حاجة الوزارة.

 

المادة “23 ”

 

يشترط فيمن يقبل بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة.

 

المادة 24 :

 

يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنحاج شهاد الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة، ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقًا لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.

 

 

 

المادة 25 مكرر:

 

يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجي كليه الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقررة بكليه الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كليه الشرطة فيراعى  تحديد أقدميتهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.

 

المادة الثانية

 

يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة “25” من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

 

 

بواسطة
كريم الزعفراني
زر الذهاب إلى الأعلى