النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسى..وعبد العال:” يعالج خلل ولا يتضمن أى زيادات “
ايمان حسن
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة مشروع قانون تعديل لقانون السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان، حيث أكد رئيس المجلس د. على عبد العال، على أن القانون يعالج خلل ترتب على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن رئيس البعثة الدبلوماسى أصبح وضعه المالى سيئ بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، مما أصبح هناك خلل، بالمقارنة بالموظفين الذين يعملون معه قائلا:” القانون لا يتضمن أى زيادات بالرغم من حاجتهم لها إلا أنه يعالج خلل”.
وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982 النص الآتى. مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضالء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ونصت المادة الثانية، تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتى.. استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم فى 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3,4 المرافقين بهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة. بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3,4 بالصيغة المرافقة، فيما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيمعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.