fbpx
الأخبار

النواب يوافق رسوم ملكية الصحف وتأسيسها  

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على  الفصل  الأول من الباب الثالث” المؤسسات الصحفية”، بقانون تنظيم الصحافة  والمجلس الأعلى للإعلام، وذلك بشأن  ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها.

ونصت مادة (33)  بأن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة،الحق في تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية  أوالمشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون ، فيما نصت  مادة (34) بأن يشترط في من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك في ملكيته  ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونصت مادة (35) بأن يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية ، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه  إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه ، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها  في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ، ولمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها .

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها ، قبل إصدار  الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها ، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

 و تطبع الصحف   فى مطابع داخل مصر ،على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونصت مادة (36) بأن لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى ،و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.

كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية  أو الاعتبارية ، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة ،

 ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها  كليا أو جزئيا إلى الغير  أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.

ونصت مادة (37)  بأن تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة ، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية ، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغاً  تأمينيا      لا يقل مليون جنيه ولايزيد عن مليون ونصف، بحسب دورية صدور الصحيفة ، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى ، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها  ، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون .

ونصت مادة (38) بأن بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المواد (35) و (37) من هذا  القانون ، يحصل مبلغ يساوي نسبة 10% من تلك المبالغ  يخصص كمورد من موارد  صندوق التأمين ضد العجز  والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية  المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون ، ونصت مادة (39) يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي ، على أن يحدد نظام  التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

بواسطة
ايمان حسن
زر الذهاب إلى الأعلى