أهم الأخباراخترنا لكالأخبار

«النواب» يوافق على تغليظ العقوبه لتسليط الليزر على الطائرات مبدئيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروعى قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981من حيث المبدأ

وجاء نص التعديلات بإضافة مادتين جديدتين وفقرة فى الماده 17 والتى تنص ان المطارات ومبانيها  ومنشآتها من الاموال العامه المملوكه للدوله  كما تعد من المرافق العامه المخصصه للنفع العام ولايجوز التصرف فيها اوالحجز عليها كما لايجوز تملكها اوكسب اى حق عينى عليها بالتقادم

وجاءت الفقره الثانيه فى الماده 17 “ويكون انهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها او جزء منها بقرار يصدر من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص

وجاءت اضافة مادتين علي النحو التالي:

مادة 27 مكرر:يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات علي الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

فيما نصت المادة 174 مكرر:يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.

يذكر أن لجنة السياحه والطيران المدنى برئاسة النائبه سحر طلعت مصطفى كانت قد وافقت على مشروع القانون سالف الذكر فى اجتماع اللجنه المنعقد يوم الثلاثاء21 نوفمبر من العام الماضى

زر الذهاب إلى الأعلى