fbpx
الأخبار

النواب يوافق على 250 جنيه كرسوم قيد أصحاب الصناعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، اليوم الأحد، على النزول برسوم قيد أصحاب الصناعات فى اتحاد الصناعات والغرف الصناعية فى مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و 60 نائبًا أخرين ( أى أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وكان رئيس المجلس على عبد العال قد تحفظ – خلال مناقشة نصوص مشروع القانون – على مبلغ الألف جنيه حد أدنى رسم القيد لتشجيع ضم كل العاملين فى القطاع غير الرسمي فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليقترح مقدم مشروع القانون “أحمد سمير” النزول بالمبلغ إلى 500 جنيه.

كما اقترح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السويدى النزول بالمبلغ لـ250 جنيه، موضحا أن اتحاد الغرف تسمح بتقسيط هذا الرقم على طالبي القيد.

فى المقابل، اعترض عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد عطية الفيومي على مبلغ الـ250 جنيه لوجود صناعات تقوم على رأس مال 500 جنيه فضلا عن تخوفات العاملين فى القطاع غير الرسمي من الالتحاق بالغرف لسبب رسوم القيد والضرائب والبرلمان يجب أن يطمآنهم عبر هذا التشريع، موضحا أن الغرف التجارية الحد الأدنى للقيد بها يصل لـ20 جنيه.

من جانبه، أيد مستشار وزير التجارة والصناعة المستشار هشام رجب مبلغ الـ250 جنيها مع واعتبره متزن فى ظل وجود خدمة تقسيطه، ليت الموافقه في النهاية على 250 جنيه.

وأصبحت المادة (6) بعد تعديلها تنص على :

تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ ثلاثة جداول أخرى فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وذلك على النحو الآتي:

‌أ- جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة.

‌ب- جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة.

ج- جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد في الجدول العام، والجداول الفرعية.

ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 (واحد من الألف) من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى 250 جنيه (مائتان وخمسون جنيه).

زر الذهاب إلى الأعلى