بنود مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بعد موافقة مجلس النواب
ننشر بنود مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بعد موافقة مجلس النواب عليه، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، النهائية.
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثانية
تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثالثة
تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
1- وضع الاستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
2- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
4- الوقوف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
5- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
7- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.
8- تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
9- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
10- دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
11- تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال العلوم والتكنولوجيا.
12 – تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
13- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
14- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
15- مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
16- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
17- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة الرابعة
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
5- عائد استثمار أموال الوكالة.
6- أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاطها.
المادة الخامسة
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية ألسنه المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويُرحل الفائض إلي موازنة الوكالة من سنة إلي أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض علي المجلس الأعلي لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
المادة السادسة
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها.
المادة السابعة
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1- رئيس مجلس الوزراء «وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه».
2- وزير الدفاع
3- وزير الداخلية.
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5 وزير المالية.
6- الوزير المختص بالبحث العلمي.
7- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
8- رئيس جهاز المخابرات العامة.
9- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
10- الرئيس التنفيذي للوكالة.
11- رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.
المادة الثامنة
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- الوزير المختص بالبحث العلمي.
2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
3- الرئيس التنفيذي للوكالة.
4- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
5- ممثل وزارة الدفاع يختارة وزير الدفاع.
6- ممثل لوزارة الداخلية يختارة وزير الداخلية.
7- ممثل لوزارة المالية يختارة وزير المالية.
8- ممثل لوزارة الإنتاج الحربي يختاره وزير الإنتاج الحربي
9- ممثل لرئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
10- ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
11- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
12- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع يختاره رئيس الهيئة.
13- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقا للمعايير الموضحة باللائحة التنفيذية.
ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
ولمجلس الإدارة، أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة، في بعض اختصاصاته عدا البند رقم «1» من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئوونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص
1-إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر.
3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
4- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة.
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة علي النحو المبين باللائحة.
6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
8- قبول الهبات والتبرعات والتي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
المادة العاشرة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرية.
المادة الحادية عشرة
يكون للوكالة رئيس تنفيذي، بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة
يندب رئيس مجلس الوزراء، من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
المادة الرابعة عشرة
للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين.
كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بع بعد 30 يوما من تاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.