fbpx
أهم الأخبارالحدث

تعرف على عقوبات العابثين بمعدات وأجهزة القطارات

ايمان حسن

 وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة،  الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث إنه يستلزم موافقة الثلثين.

وينص مشروع القانون على إضافة سبعة بنود إلى المادة (10) مكررا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

كما تتضمن البنود المضافة حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أوأعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر – بعد العرض على المجلس-، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.  وتضمن القانون، بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنية، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنية، كل من خالف أحكام هذا القانون،  كما يعاق بالقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن عشرة آلاف جنية، وتكون العقوبة السجن إذا  ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

زر الذهاب إلى الأعلى