fbpx
دنيا ودين

حكم النقاب ‎

اختلف الفقهاء في الحكم الشرعيّ للنّقاب، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال إنّه سنّة وفضيلة وليس واجباً، ومنهم من رأى أنّه يتفاوت بين الوجوب والاسّتحباب بحسب الظروف التي تُحيط بالمرأة، فورد عن الإمام أحمد بن حنبل وفي الصّحيح من المذهب الشافعيّ وجوب لبس النقاب للمرأة المسّلمة أمام الرّجال الأجانب، وقالوا بأنّ الوجه عورة ولا يجوز كشفه لغير المحارم، أمّا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس فقد ذهبا إلى أنّ النقاب مستحبّ وليس واجب، والرأي الثّاني لعلماء الحنفيّة والمالكيّة ينصّ على أنّ المرأة إذا خشيت الفتنة كان لبس النقاب واجباً عليها، والفتنة تكون بالجمال الظاهر من المرأة، وخوف الفتنة هو الخوف أن تنتشر الفتنة من كشف المرأة لوجهها لغير المحارم.

أمّا إذا أمِنت المرأة ذلك فلا يعدّ لبس النّقاب في حقّها واجباً،[٢] ويُستدلّ على وجوب لبس النقاب بقول الله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،[٣] والوجه هو مُنتهى الجمال عند المرأة ومحلّ نظر الرّجال.

ولذلك يجب عليها أن تستره عن الأعين، وقد سُئل عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنه- عن تفسير الآية الكريمة: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)،[٤] فغطّى وجهه بيده وأبقى عيناً واحدة؛ ممّا يدلّ على أنّ نساء المسلمين كنّ يرتدين النّقاب في ذلك الوقت.[٥]

بواسطة
نهي الزيني
زر الذهاب إلى الأعلى