fbpx
الأخبار

عمرو غلاب يطالب البرلمان بسرعه مناقشة تعديلات مكافحة الإرهاب والمنشأت الفندقية والمرور

ايمان حسن
طالب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بضرورة طرح تعديلات قانون مكافحة الإرهاب والمنشآت السياحية والفندقية و المرور- المقدمه بمشروع قانون واحد من الحكومة- علي الجلسة العامة فى أقرب وقت بعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية من مناقشتها، كون هذه التعديلات توفر العديد من الجوانب التشريعية للأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب وتتبع العناصر الإرهابية التى تعمل علي التخريب فى الوطن.
جاء ذلك فى بيان صحفي، مؤكدًا علي أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون واحد، يجمع 3 تعديلات فى قوانين مختلفة تضم مكافحة الإرهاب والمرور، والمنشأت الفندقية والسياحية، وذلك  لمواجهة إشكاليات علي أرض الواقع، يقوم من خلالها العناصر الإرهابية بالقيام بأفعال تضر الوطن، بمختلف أرجاء الجمهورية، مثل استخدام  السيارات الدفع الرباعي فى العمليات الإرهابية،  وإيجار شقق سكنية بمناطق مختلفة، وإيواء العناصر الإرهابية من قبل البعض ، ومن ثم رؤي مواجهة ذلك تشريعيًا حتى تتمكن الأجهزة المختصة من القوات المسلحة ورجال الشرطة من  التعامل معهم بشكل حاسم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه التعديلات تم طرحها علي اللجنة التشريعية والدستورية،وستنتهي منها قريبا بكتابة تقريرها بحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، ومن ثم يجب  عرضها علي الجلسة العامة لمناقشتها من جانب الأعضاء والموافقة عليها لما لها من تأثير إيجابي علي عمل الأجهزة، وذلك فى ظل النجاحات التى تتم من جانبهم بشأن الضربات الإستباقية التى توجه للعناصر الإرهابية والقضاء علي العديد من الخلايا سواء فى سيناء أو مناطق أخري.
وأكد غلاب  علي أن التعديلات تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية، كما تشمل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية وتنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام، وإلزام مالك أى عقار يرغب فى بيعه أو تأجيره، كليًا أو جزئيًا، تقديم صور من عقد الإيجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشترى أو جواز سفره إذا كان غير مصرى إلى قسم الشرطة التابع له العقار خلال فترة 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد.
كما تشمل أيضا التعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن اشتراط تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها لترخيص السيارة، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به أو عطل عمله بأى وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
زر الذهاب إلى الأعلى