fbpx
الرأي

قضايا مخدرات توافرت فيها حالات التلبس قانوناً

بقلم _ الدكتور عادل عامر

من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من الشاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا .

( الطعن رقم 3578 لسنة 63 ق جلسة 19/ 2/1995 )

لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، وابان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .

( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )

لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات – فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمة وتفتيشها .

( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/1991 )

لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التى كان يستقلها خلف قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .

( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1990 )

من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أم موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

( الطعن رقم 46438 لسنة القضائية 59 ، بجلسة 21/10/1990 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق بجلسة 12/7/1990 )

يكفى لتوافر حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن قوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .

( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/ 7/1990 )

لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجني عليه بالواقعة وعدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة .

( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 31/5/1990 )

إن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ” . وكان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يحوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .

( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق بجلسة 12/ 4/1990 )

من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1846 لسنة 59 ق جلسة 21/12/1989 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق جلسة 20/11/1989 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 4120 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1989 )

إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم – رداً على الدفع – وقد تحققت إثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل أنكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .

( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق جلسة 7/ 4/1988 )

لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، وينحل ما يثره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 5957 لسنة 55 ق جلسة 9/ 2/1986 )

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية واختيارا ولم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر إليهما فى مدوناته ومن ثم فإنه قد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع وتغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1620 لسنة 55 ق جلسة 20/10/1985 )

إن المادتين 4 3، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا، وكان التلبس صفة تحزم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وكان الحال فى الدعوى الماثلة أن الطاعن هو الذى أحضر طواعية واختيارا للضابط ، المخدر الذى يروم بيعه له ، وتحقق الأخير من كنهه ، فقد قامت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن جناية إحراز جوهر الحشيش ، وهو ما يجوز معه للضابط بوصفه من مأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، ويكون الدليل الذى يسفر عنه ذلك معتبرا فى القانون ، ولا على الضابط إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق لم يكن فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 0 658 لسنة 53ق – جلسة 7/3/1984 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن ارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

( الطعن رقم 6426 لسنة 53 ق جلسة 29/ 2/1984 )

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .

( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/ 1/1984 )

التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة ، تستوى فى ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ، وليس فى القانون ما يمنع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

( الطعن رقم 2174 لسنة 53 ق جلسة 10/11/1983 )

لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على السياق المتقدم – على مجرد القول أنه لمناسبة اتهام الطاعن فى الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية وتمهيداً لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهر الحشيش المخدر ، دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان مأمور الضبط الذى قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التى أتهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثرها ينبئ عن وقوعها ، وأن الجريمة من الجنح التى يجوز فيها القبض على المتهم ومن ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه ، لما تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، وكان الحكم قد أستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما أستند إليه – إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له – فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما أعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى ، بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لمل هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 1622 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 )

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الإثبات لتفقد حالة الأمن شد أبصر الطاعن يقف أمام محله الذى كان مفتوحا حتى ساعة متأخرة من الليل وإذ توجه إليه مستفسرا عن ذلك فقد بادر الطاعن بإلقاء لفافة من ورق السلوفان فالتقطهما الضابط وفضها فعثر بها على قطعة من مخدر الحشيش وواجهه بالأمر فأقر بحيازته للمخدر المضبوط ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور فى التحقيقات وما ثبت من نتيجة التحليل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه تأسيسا على أن الواقعة – على النحو السالف – واقعة إلقاء وتخلى من الطاعن عن المخدر طواعية واختيارا فإن ما انتهى إلية الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به حالة التلبس لجريمة إحراز المخدر فى حق الطاعن طالما أن الحكم استظهر أن تخليه عن المخدر – الذى تبينه الضابط – كان باختياره ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .

(الطعن رقم 1404 لسنه 53 ق -جلسة 20/10/1983 )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 1314 لسنة 53 ق جلسة 3/10/1983 )

متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى هم واقفا فسقط من بين فخذيه كيس من النايلون التقطه الضابط وبفضه تبين أنه يحتوى على المخدر و كان ذلك منه طواعية واختيارا فإن الجريمة تكون فى حاله تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقولة فى العمل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة والضابط المرافق له وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة القبض ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1929 لسنة 53 ق – جلسة 13/10/1983 )

من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها

( الطعن رقم 826 لسنة 53 ق جلسة 25/ 5/1983 )

لا يجدى الطاعن إثارة – الدفع ببطلان القبض والتفتيش – ما دام أن الحكم قد استظهر – فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام رده على الدفع المتقدم – توافر حاله التلبس بالجريمة مما أفصح عنه من دخول الضابط للصيدلية بحجه صرف تذكرة طبية وحضوره واقعة محاولة المرشد السرى شراء عقارى الريتالين اوالفاثودرم من الطاعن وسماع ما دار بينهما من حديث ومشاهدته الطاعن وهو يقدم هذين العقارين للمرشد.

( الطعن 2454 لسنة 52 ق – جلسة . 10/11/1982 )

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

( الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق جلسة 4/ 2/1982 )

لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )

لما كان الحكم قد إستظهر فى بيان واقعة الدعوى وفى رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ، توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر فى حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها فى صالة مسكن زوجها الذى صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدر ورؤية الضابطين لها وقتئذ وهى تخرج علبه من جيبها وتحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض . فإنه لا يؤثر فى توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبة ومحتوياتها قبل القبض عليها وتفتيشها ، لما هو مقرر من أنه يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها . ومن جهة أخرى فإنه لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه وما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها ، وحاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط بضبط يدها اليمنى وبها العلبة المحتوية على المخدر فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا – على قيام دلائل كافية على إتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليها وتفتيش العلبة المضبوطة فى يدها طبقاً لأحكام المادتين 34 ” 1 ” و46 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر فى يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان .

( الطعن رقم 1068 لسنة 45 ق جلسة 19/10/1975 )

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً وألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش التقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية واختيارا مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويجرى تفتيشه – بغير إذن من النيابة العامة – وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذى رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التى تبرر ضبط المطعون ضده وتفتيشه قانوناً فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1018 لسنة 45 ق جلسة 23/6/1975 )

إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وإن مناداة الضابط للمطعون ضده لإست كناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافا لا قبضاً ، ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر ، قد تم طواعية واختيارا بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1700 لسنة 44 ق جلسة 29/12/1974 )

لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة اتجار فى المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، وإذ نمى إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وأنه أتفق مع المرشد على لقائه فى وقت ومكان عينهما أنتقل مع المرشد متظاهراً بأنه قائد السيارة الأجرة ولما حضر الطاعن وركب مع المرشد فى سيارته وأخرج له طربتين من الحشيش واطمأن إلى وجود النقود المتفق عليها أشار إلى المتهم الثانى كى يحضر باقى المخدر عندئذ ألقى الضابط القبض عليه – فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، وإذ كان الحكم قد أستدل من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أستطرد إلى القول بأن ظروف الواقعة لا تمكن الضابط من استصدار إذن من النيابة بالضبط لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً لا تأثير له على سلامة الحكم ولا يغير مما أثبته من أن الضبط قد تم والجريمة متلبس بها .

( الطعن رقم 304 لسنة 44 ق جلسة 17/3/1974 )

إن مجرد خوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له ، ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

( الطعن رقم 2256 لسنة 38 ق بجلسة 31/ 3/1969 )

إذا كان الحكم قد أثبت أن رئيس قسم المخدرات بشبرا الخيمة كان يترقب فى الطريق مقدم شخص دلت التحريات على أنه يتجر فى المواد المخدرة ، وتصادف أن أقبل المتهم راكباً دراجة وما أن رأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات الاضطراب وسقط من على الدراجة ثم أخرج من الجيب الأيمن الخارجى لجلبابه لفافة وألقى بها بعيداً فانتثرت محتوياتها وبان أن ما بها مادة مخدرة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .

( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق جلسة 24/ 3/1969 )

إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت فى الأوراق فى شأن ما أثبته من إلقاء اللفافة وما نتج عن ذلك من انتشار محتوياتها وظهور المادة المخدرة ، مردود بأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن اللفافة قد انفجرت وبانت منها فقط أكياس تشبه أكياس الحشيش ، فإن ذلك يوفر حالة التلبس لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر .

( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق جلسة 24/ 3/1969 )

إذا كان الحكم قد أستظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط ألتقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .

( الطعن رقم 1272 لسنة 37 ق جلسة 23/10/1967 )

مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

( الطعن رقم 881 لسنة 37 ق جلسة 5/6/1967 )

إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى على المخدر – فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر ، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

( الطعن رقم 881 لسنة 37 ق جلسة 5/6/1967 )

من المقرر إنه إذا وجت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة. فإن ذلك يقتضي من رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله وهو ما توجبه عليهم طبيعة وظائفهم ومقتضياتها. فمشاهدة رجال الضبط – أثناء انتظارهم متهما مأذونا بتفتيشه – الطاعن – حاملا سلاحا ظاهرا وفى يده جوالا وبصحبة آخر دليلا يعتبر بذاته تلبسا بجناية حمل السلاح تجيز لرجال الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . ويكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .

( الطعن رقم 848 سنة35 ق – جلسة 12/11/1965 )

لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات وكمنا خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير فى وقت متأخر من الليل فى طريق مظلم حاملاً جوالاً فى منطقه إشتهر عنها الاتجار فى المواد المخدرة فرابهما أمره وإستفسره أولهما عن شخصيته ووجهته استعمالا للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا تخلى الطاعن عن الجوال الذى يحمله وألقاه على الأرض طواعية واختيارا فإن هذا التخلي لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع ، وإذ ما كان الضابط الثانى قد عثر بالجوال أثر تخلى الطاعن عنه – على مخدر فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويستوى نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه باختياره . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه باختياره يكون سديداً فى القانون والنعى عليه فى غير محله .

( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1/ 3/1965 )

متى كان الحكم المطعون فيه فد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذا للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر فى المخدرات فلما وقفت إحدى السيارات اتجها نحوها بحثا عنه فأبصرا الطاعن يجلس خلف السلم الخلفى للسيارة ، وما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولا التوارى عن نظرهما. وكان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب فحق للضابط أن يطلب إلى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع فيه نفسه باختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية واختيارا وهو على هذه الحال عن المنديل الذى كان يمسك به والقى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما التقطه الكونستابل وقدمه للضابط ففتحه ووجد به المخدر فإن الطاعن يكون فى حاله تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه وتفتيشه .

( الطعن رقم 413 لسنه 34 ق – جلسة 5/10/1964)

حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود ، طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها .

( الطعن رقم 951 لسنة 33 ق جلسة 30/12/1963 )

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر اختيارا قبل القبض عليه ، فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس ، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . ولا يعيب الحكم ما أستطرد إليه من اعتبار استيقاف الخفير النظامي للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط ، ما دام ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً فى القانون ، إذ أثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة ، وأن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير النظامي للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية ، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 1955 أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقاتهم الشخصية فى أى وقت.

( الطعن رقم 2813 لسنة 32 ق جلسة 3/ 6/1963 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجرى والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيسي المكتب والشرطي المرافق له استعمالا لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذ القى بكيس المخدر الذى كان يحمله فى جيبه يكون قد أقدم على ذلك با

زر الذهاب إلى الأعلى