ما معني غسيل الأموال ؟.. وما حكم الدين ؟ ومدي تأثيرة السلبي علي الإقتصاد

تقرير_ أيمن غانم وأحمد عادل
يعرف غسيل الأموال ما يُطلق عليه مسمّى تبييض الأموال بأنه عمليّة تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.
ويعرف غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعة وقانونيّة.
يُعتبرُ غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمُجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد مِنْ هذه الأموال.
دور القانون فى الحد من غسيل الأموال وما هو تأثيرة علي الإقتصاد :-
وعرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، جريمة غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أوالتلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال.
وحددت المادة ( 2 ) من القانون الجرائم المتحصلة منها المال، “يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجـاز الأشـخاص، وجـريمة الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قـانون العقوبـات أو فـى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم
إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجـرائم التهـرب الجمركي، وجرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاًعليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي”.
ما رأي الشرع في غسيل الأموال
كان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أكد أن عملية غسيل الأموال حرام شرعًا.
وقال إنها جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها.
وجاء في رده على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال وعقوبته فى الإسلام، وهل تداول الأموال فى أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟
أضاف أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا.
وتسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لمُعدَّل السيولة المحليَّة بما لا يتوافق مع كميَّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.
وأكد أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرمًا، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال.
وأوضح أن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم، لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان، لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني.