آمال طارق
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الصلاة فريضة على كل مسلم، كما أن الطهارة من النجاسات شرط صحة الصلاة، وقد راعت الشريعة تنوع أحوال الناس بين الصحة والمرض فى تقرير ما تصح به الصلاة وما تفسد به.
الأصل هو خلو المصلي عن النجاسة إلا من كان مريضا
وأوضح “مجمع البحوث” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأصل هو خلو المصلي عن النجاسة إلا من كان مريضا مرضا يتعين معه خروج البول من جسده أثناء صلاته، ووحيث لا سبيل لمنع ذلك بما لا يلحق أذى بالمريض ويفاقم مرضه فلا حرج شرعا في الصلاة بها سواء كان البول وقت الصلاة منقطعا أو غير منقطع.
بعض الحالات يجب أن تراعي بعض الأمور
وأكد “مجمع البحوث” أنه يجب أن يراعى الآتي مع بعض الحالات منها:
1.أن من كان يعلم انقطاع نزول البول في وقت صلاة مثلا فإنه يتعين عليه رفعها وتطهير المخرج من البول.
2.ومن كان يعلم انقطاع البول في وقت يمكنه الجمع فيه بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز له ذلك؛ لما هو مقرر من جواز الجمع للمرض.
الصلاة مع تركيب القسطرة البولية
واختتم “مجمع البحوث الإسلامية” إلى قوله يجوز الصلاة مع حمل القسطرة وخروج البول إن تعين حملها طريقا للتخلص من البول، وتقدر الضرورة لكل مريض بقدره. فمن استطاع أن يتخفف بعض أوقات فليفعل، ومن تعذر عليه فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة.