fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

ننشر الرسوم الجديدة لمشروع قانون التوثيق والشهر

كتبت – إيمان حسن:

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة  مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة .

وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والاراضى الزراعية والاراضي  المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبى المستحق على اساس قيمة  العقار او المنقول.

ثم صدرت عدة قوانين معدلة نهدف الى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات وهى على التوالى القانون رقم 94 لسنة 1980 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 224 لسنة 1996 والقانون رقم 9 لسنة 2003  والقانون رقم 3 لسنة 2004 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد اقصى  الفان جنيه بدلا من النسب المئوية

 

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى  مرور اكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الاسعار وظهور لكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالى بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة وبين اصحاب الشان والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة اخرى فقد تم اعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الاسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم

 

واشارت المذكرة الى انه تم اعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون قانون موحد يتناول ثلاثة ابواب اولها  لبيان انواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وافرد الثانى  لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والاعفاء منها.

 

وتم حصر الرسوم المستحقة فى اربعة انواع من الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبى ونقل الملكية والرسم الثابت  وافراد لكل منها فصل مستقل على النحو التالى..حيث خصص الفصل  الأول للرسم المقرر وافرد له المادة “2” وتناولت  تحديد رسم  لا يتجاوز مائة جنيه على توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات والصور الفوتو غرافية والخطية والشهادات والملخصات والتاشيرات الهامشية والبحث فى السجلات والفهارس والانتقال فى حالة توثيق المحررات وواثبات التاريخ    والترجمة والتاشير على الدفاتر التاريخية والمراجعة وطلب الشهر او القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت عل ان يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب  توثيقها والمحررات الواجبة الشهر او القيد بحد اقصى مائة جنيه.

 

وخصص   الفصل الثالث للرسم لنسبى وافرد له المواد من رقم “6” حتى 13 وتضمنت المادة “7” زيادة الحد الاقصى للرسوم من الفين جنيه الى خمسة الاف جنيه  على كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى

ونص على انه لايجوز ان تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن نفس الاعمال عن  مبلغ 30 الف جنيه يتم سدادها بالنقد الاجنبى وفى حلة الاستثناء من الشروط الواردة  من الشروط الواردة فى البندين 1و2 من المادة “2” والفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد اقصى خمسون الف جنيه على ان يتم السداد بالنقد الاجنبى

وتضمنت المادة “9” الحد الادنى للرسم النسبى او نقل الملكية مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات كما تضمنت المادة “10”  حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التى تكون الدولة او وحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة او وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام طرفا فيها بان يتم تحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون

 

وتضمنت  المادة “13عبارة مركبات التقل بدلا من مركبات النقل السريع لتشمل جميع انواع المركبات

 

وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وافرد له المواد من 14 حتى 17 وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه على شهر او قيد حق او احكام اشهار الافلاس او اوراق الاجرءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة واحكام البطلان او الفسخ او الالغاء او المحو

 

 

 

وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره او قيده

وتضمنت المادة 16 تحصيل  رسم ثابت قدره الفين جنيه على عقود الزواج  والتصادق عليها او الطلاق الخاصة بالاجانب واستحقاق رسم قدره  مائتى جنيه على ترجمة هذه العقود

 

وتناول الباب الثانى رد الرسوم والاعفاء منها فنص  على رد الرسوم المحصلة فى حالة العدول عن السير فى الاجرءات او الوفاة لاحد اطراف المحرر او صدور قانون جدي على ان يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبى او نقل الملكية كمصاريف ادارية لصالح صندوق  الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

 

وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل اجراء مقابل تحسين الخدمات

 

 

 

وتضمنت المادة “24” سقوط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد

 

وحددت المادة 26  الاعفاءات من الرسوم فنصت على ان يتم الاعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون فى 8حالات وهى

 

1: المحررات والاجرءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات او المنقولات او الحقوق الى الحكومة

 

2: الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة  للوزارات او المصالح الحكومية او لجهة وقف خيرى

 

3: اشهار الاسلام

 

4: الوقف الخيرى

 

5: الوصية فى وجوهالبر

 

6: جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها الى احدى الحكومات الاجنبية ملكية العقارات فى مصر لاتخاذها دورا  لهيئاتها السياسية   او القنصلية بشرط المعاملة بالمثل

 

7: الحكومات والهيئات الاجنبية بالنسبة للعقارات التى تملكها لاقامة منشات ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل

 

8: الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة

وتناول الباب االثالث  الاحكام وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى لصالح صندوق   الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

 

ونص على ان لوزير العدل وضع نظام او اكثر لاثابة العاملين فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات ادائهم  وحجم انجازهم للعمل

 

وتضمن القانون زيادة  عقوبة التهرب من اداء الرسوم فى الحد الادنى للغرامة من مائة جنيه الى الف جنيه والحد الاقصى من الف جنيه الى خمسة الاف جنيه

زر الذهاب إلى الأعلى