ننشر العقوبات الجديدة لحيازة الأسلحة البيضاء
ايمان حسن _محفوظ الهلالي
أكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية،برئاسة المستشار بهاء أبو شقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،أن الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديدة بالحماية وتنظم فيها حقها فى العقاب على الأفعال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح.
وأضاف التقرير المنتظر أن يعرض على البرلمان بجلسة السبت القام، أنه لما كانت الأسلحة فى طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بهاء سواء عن طريق استيرادها أو صنعها، مؤكدا أن قد اتخذت مصر هذا المنحى فسنت العديد من التشريعات لمواجهة تلك الجريمة، وبعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعنيها على تحقيق أغراضها غير المشروعه، فلم يجد المشرع بدا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الذى صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة، لذلك فقد رؤي القيام بتعديل أكثر عمقا وأبعد هدفا على أساس أن الصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر قط على مواجهة على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأنتهت اللجنة إلى هذه التعديلات، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين”25مكرراأ”،و28، فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان…. مادة 25مكررا…يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم”1″.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 28فقرة أولى، بأن يعاقب بالحببس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول 5 المرافق.
وفى المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان برقمى:”1مكررا”، و”25مكررا”أ”، إلى القانون .. حيث نصت مادة 1مكررا..بأن يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم”5″ المرافق، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ونصت مادة 25مكررا”أ”، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة”1مررا”، من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثاة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى المادة الثالثة يضاف إلى القانون جدول برقم 5بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة وذخائرها التى يحددها قرار من وزير الداخلية.
وفى المادة الرابعة على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال سته أشهر من تاريخ سريات قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات لذلك، فيما اختصت المادة الخامسة بالنشر.