fbpx
أهم الأخبارتقارير وملفات

ننشر نص قانون رواتب “الحكومة” ورئيس” البرلمان “بعد موافقة البرلمان

 

ننشر قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور. على عبد العال، بالموافقة على مشروع” قانون ” بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.، وذل بشكل نهائى.

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب الـ قانون الاتى نصه وقد اصدرناه:

المادة الاولى

تستبدل بعبارة ” تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ” تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم” الواردة فى عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، واينما وردت فى اى قانون اخر.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ، المشار اليه النصوص الاتية:

المادة الثانية

يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الاحوال، مكافأة او مرتبا يعادل صافيه الخد الاقصى للاجور.

المادة الثالثة

يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للاجور.

المادة الرابعة

يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الاقصى للاجور.

المادة الخامسة

تتحمل الخزانة العامة اعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لايه ضرائب او رسوم.

المادة الثالثة

تضاف مادتان جديدتان برقمى الرابعة مكررا والخامسة مكررا الى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ المشار اليه نصهما الاتى

المادة الرابعة مكررا

تستحق الفئات المشار اليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب او مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع باحكام هذه المادة الا مرة واحدة.

وفى حال وفاه صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقا للانصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لاحكام هذا القانون واى معاش مقرر بموجب قانون اخر.

ولاتسرى احكام هذه المادة الا على من شغل فعليا احد المنتصب المشار اليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا

لاتسرى احكام هذا القانون على مل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية او حكم عليه فى احدى القضايا الارهابية افى القضايا المضرة بامن الدولة.

المادة الرابعة

تلغى المادة الاولى من الـ قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ويلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه بتحديد راتب نائب الوزير، كنا يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة الخامسة

ننشر

ينشر هذا الـ قانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى