آمال طارق
سأل شخص الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن بيع المصراة.
وكان نص السؤال: “سمعنا أن من أنواع البيوع بيعا يسمى بيع المصراة فما هو وما حكمه؟”
وقد أوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بيع المصراة وحكمه وما يجب على المشتري فعله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته التالية:
الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم :(وأحل الله البيع وحرم الربا).
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة (من غشنا فليس منا).
أفضل أنواع الكسب
فإن أفضل ما يقتات المرء، اقتياته من عمل يده (الصنايعية والفواعلبة)، والأكل عن طريق الاقتيات بيعا وشراء.
روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله :(أفضل الكسب: عمل الرجل بيده ،وكل بيع مبرور ).
ما يشترط في البيع والشراء ليكون أفضل أنواع الكسب
والبيع والشراء الذي هو أفضل أنواع الكسب، هو الذي لا غش فيه ولا تدليس، وهو معنى البيع المبرور ليس هذا فحسب، بل صاحبه يكون آمنا من الفزع الأكبر حين العرض على الله حيث يحشر مع النبيين والصديقبن والشهداء والصالحين.
بيع المصراة
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
إن معنى التصرية، هو أن يترك صاحب بهيمة الأنعام أيا كانت إبلا، أو بقرا، أو غنما يترك حلبها عدة أيام ليجتمع اللبن في ضرعها، ليحث مشتريها على شرائها موهما إياه أنها ذات لبن كثير.
حكم بيع المصراة
ولا شك أن هذا الفعل حرام وكبيرة من الكبائر ويدل على نقص الإيمان عند فاعله، وكان حراما لتضمنه غشا وخداعا وتدليسا وكذبا، وكل عمل من هذه الأعمال لو انفرد لكان حراما فكيف إذا اجتمعت؟.
ما يجب فعله على من اشترى شاة مصراة
والرأي الراجح لدى جمهور أهل العلم، وهم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، أنه إذا اتضحت حقيقة الأمر عند المشتري بعد الشراء وتبين له بعد أن حلبها المرة الثانية أنها ليست كما ظنها وتوقع عند الشراء وأنها كالمعتاد أو أقل، فيثبت له الخيار أي أن يختار واحدا من أمرين :
1. إن شاء أمسكها واستمر مالكا لها بالشراء
2. وله الحق أن يردها إلى صاحبها ،ويسترد الثمن الذي دفعه
الدليل على بيع المصراة
ودل على ذلك الأحاديث الآتية:
1.روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من اشترى مصراة فهو بخير النظرين :فإن ردها رد معها صاعا من تمر).
2.روى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من اشترى شاة محفلة (أي ضرعها حافل أي ممتليء باللبن) فله أن يمسكها ثلاثا أي ثلاثة أيام فإن رضيها أمسكها، وإن ردها رد معها صاعا من تمر).
فقد دل الحديثان أن التصربة عيب تثبت الخيار للمشتري في الإمساك أو الرد على أنه إذا اختار ردها رد معها بدل اللبن الذي حلبه (وهو صاع من تمر).