fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

13 محور بمشروع قانون “الثورة الخضراء” المعروض علي البرلمان ..تعرف عليها

إيمان حسن

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع مناقشات موسعة حول مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ”الثورة الخضراء” للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

تضمن مشروع القانون المعروض (29) مادة تضمنت فحواها الآتى:-

تناول المشروع فى المادة (1) تعريف عدد من المصطلحات الواردة بالقانون لتلافى أى خلاف قد ينشأ حول المعنى المقصود ولعل أبرز هذه التعريفات كانت لمفهوم المنتجات العضوية أو الحيوية حيث عرفها القانون بأنها المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج الزراعى العضوى، كذا مفهوم معايير الإنتاج العضوى والتى عرفها القانون بأنها الشروط المعتمدة لإنتاج وتجهيز وتصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ومفهوم التصديق العضوى وهى الإجراءات المتبعة في المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن لحصولها على ترخيص إنتاج عضوى معتمد.

كما جاءت نصوص مواد مشروع القانون المعروض في عدد من المحاور على النحو الآتي:-

المحور الأول: سريان أحكام القانون:-

قضت المادة (2) بسريان أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعمليات الإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية وكذا وحدات الإنتاج العضوى المسجلة وجهات المراقبة المرخصة.

المحور الثاني: جهة الاختصاص:-

أناط مشروع القانون فى المادتين (3، 4) بالمعمل المركزى للزراعة العضوية سلطة الإشراف على جميع وحدات الإنتاج العضوى، وحدد اختصاصاته على النحو الآتى:-

1- وضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

2- وضع شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها وجودتها.

3- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية.

4- وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية.

5- تحديد شروط الملصقات وبيانات البطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.

6- وضع شروط الترخيص لجهات المراقبة والحصول على رقم التسجيل الخاص بها وكذا متابعة إجراءاتها فى التصديق وتوثيق المدخلات والمنتجات العضوية.

7- وجوب حصول جهة المراقبة على ترخيص من المعمل بموجبه يقوم بتسجيل المنتج وكذلك وجوب وضع رقم للتسجيل من قبل جهة المراقبة على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.

المحور الثالث: تحديد شعار المنتج العضوى:

أناط مشروع القانون فى المواد (5، 6، 7) بالمعمل المركزى للزراعة العضوية دون غيره إعداد شعار برقم كودى يدل على اسم المنتج الحيوى وتاريخ الإنتاج وجهة المراقبة يلصق على جميع المنتجات العضوية وكذا تصميم وإصدار شعار ” لوجو” يلصق على جميع المدخلات العضوية.

وحظر مشروع القانون استعمال الشعار العضوى على أى من المدخلات والمنتجات العضوية على خلاف الحقيقة.

المحور الرابع: تصدير المنتجات العضوية:

أوجب مشروع القانون فى المادة (8) على كل مصدر لمنتج عضوى الحصول على شهادة من المعمل المركزى للزراعة العضوية تفيد بأنه مسجل لدى إحدى جهات المراقبة المرخص لها من المعمل وتكون هذه الشهادة أحد المستندات اللازمة للموافقة على التصدير من قبل الحجر الزراعى.

المحور الخامس: تحديد مدخلات الإنتاج العضوي:

أسند مشروع القانون فى المواد (9، 10، 11، 12) للمعمل المركزى مهمة وضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات عملية الإنتاج الزراعى العضوى بما يتسق مع المعايير المطبقة في الاتحاد الأوروبي وكذا إعداد قوائم لمواد التسميد الأرضى والورقى أو محسنات التربة المسموح باستخدامها فى الإنتاج العضوى، كما يقوم بإعداد قوائم بجميع المواد المستخدمة فى وقاية النبات ومكافحة الأمراض والآفات بجميع أنواعها، وفى حالة استخدام أى مادة خارج هذه القوائم تفقد صفة الإنتاج العضوى ويعاد النظر فى وحدات الإنتاج.

ويعد المعمل قائمة بأصناف البذور العضوية وكمياتها وأماكن وجودها قبل كل موسم زراعى، وفى حالة عدم توافرها يسمح بزراعة بذور عادية غير معاملة كيميائياً أو مهندسة وراثياً.

المحور السادس: وحدات صناعة المنتجات العضوية:

قضى مشروع القانون فى المواد (13، 14، 15) بوجوب تصنيع المواد الزراعية العضوية تحت إشراف جهات المراقبة المرخصة، وأن تكون كافة المواد المستخدمة فى التصنيع واردة فى القوائم المنصوص عليها، وأن يتم تنظيف خطوط الإنتاج بالمواد الواردة فى قوائم المعايير والمواصفات الإنتاج الزراعى العضوى. وفى حالة مخالفة ما سبق لا تعتبر نواتج التصنيع منتجات عضوية.

المحور السابع: نشاط الإنتاج الحيوانى:

أوجب مشروع القانون فى الماده (16) ضرورة اتباع الشروط المعيشية الواردة فى المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى والاعتماد فى التغذية على العليقة ومحسنات العلائق الواردة بذات المعايير والمواصفات.

المحور الثامن: التزامات المنتج:

ألزم مشروع القانون فى المادتين (17، 18) كل شخص طبيعى أو اعتبارى خاضع لأحكام هذا القانون بالمواصفات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية والقوائم المعتمدة، كما ألزمه بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى.

المحور التاسع: إعداد اللائحة التنفيذية :

أعطى مشروع القانون فى المواد (19، 20، 23، 28) للوزير المختص حق إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارت اللازمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل به، على أن تحدد باللائحة آلية إخضاع كافة المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش وتحديد المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى وإجراءات التسجيل والتجديد، والتفتيش على وحدات الإنتاج العضوى، وكذا حالات إجراءات وقف وإلغاء وشطب تراخيص المنتج العضوى لدى جهة المراقبة.

المحور العاشر: اختصاصات الوزير المختص :

حدد مشروع القانون فى المواد (21، 22 ، 24) اختصاصات الوزير المختص على النحو التالى :-

• حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أى مدخل أو منتج زراعى عضوى بصفة دائمة أو مؤقتة.

• تحديد الموظفين المؤهلين لإضفاء صفة مأمورى الضبط القضائى عليهم بقرار من وزير العدل.

• تحديد الرسوم السنوية المستحقة عن تسجيل أى من المنتجات أو الخدمات وذلك بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه.

المحور الحادى عشر: العقوبات :

قرر مشروع القانون فى المادتين (25، 26) عقوبة كل من يخالف أياً من أحكام المواد (4 ،5 / فقرة ثانية، 6، 7 / فقرة ثانية، 8 ،10/ فقرة أولى،21،18،17،16،15،14،13،12،11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى حالة علمه بالمخالفة وأسهم فى وقوع الجريمة، مع تضامن الشخص الاعتباري في الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعي من عقوبات مالية وتعويضات.

المحور الثانى عشر: توفيق الأوضاع في ظل مشروع القانون :

منح مشروع القانون فى المادة (27) الخاضعين لأحكام هذا القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المحور الثالث عشر: النشر:

تناولت المادة (29) من مشروع القانون النص على “أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.

زر الذهاب إلى الأعلى