20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح بانتخابات الرئاسة
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 22 لسنة 2018 بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2018 .
وتضمن القرار، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
وجاء المادة الثانية من القرار، بأن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية. كما يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
وجاء المادة الثالثة أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بإحدى البنكين: البنك الاهلى المصرى أو بنك مصر، ويودع فيهما ما كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به، والمرشح، إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولا بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الإنفاق على الحملة من خارجه .
وتضمنت المادة الخامسة ان تشكل لجنة برئاسة القاضى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الاقل بهيئة النيابة الادارية يالمحافظة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل ،وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى اقررها الدستور او القانون او قرارات الهيئة الوطنية بشأن التمويل والانفاق بالحملات الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة .
وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصد لما تكتشفه من مخالفات ،وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما امكن ذلك .
ويقوم الجهاز التنفيذى باعداد تقرير عن هذة المخالفات لعرضه على مجلس ادارة الهيئة لاعمال شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها .
ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.