أيمن عمرو : الفيس بوك والتواصل الإجتماعي ممكن يعرضك للسجن
كتب _ أيمن غانم
الكثير يستخدم مواقع التواصل الإجتماعي بدون تركيز ويعتقد انه متاح ومباح فعل اي شيئ عليه لان في أعتقاد اي شخص انه غير مرائ ولا يمكن الوصول اليه ومحاسبته بشكل قانوني وفقاً لبنود الدستور ورغم أن هناك العديد من الجرائم التى سُجلت على صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة الموقع الأشهر بينها “فيس بوك”، فقد استغل عدد من المجرمين تلك الصفحات للتستر خلفها، ومزاولة أنشطة غير مشروعة.
يقول المحامي الشاب ، أيمن طارق عمرو أن هناك دعوات تكون محرضه على العنف والإرهاب وتعد تلك من الجرائم التى انتشرت على مواقع الفيس بوك بشكل خاص وعلي التواصل الإجتماعي بشكل عام “، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف وغيرها تدعوا الي الإرهاب .
ويكمل أيمن عمرو ، أن هناك بنود ونصوص قانونية تؤكد أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
واضاف أيمن عمرو ، أيضاً القانون يعاقب عن التحريض على الفسق والفجور”، أحد الجرائم التي شقت طريقها فى مواقع “الإنترنت” بشكل شرس خلال الأونه الأخيرة ، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة منذ سنوات .
واوضح أيمن طارق عمرو ، تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على أن “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة “الحبس” فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن “القذف” ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن “المدعين” فى قضايا “القذف” عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
واشار الي أن “انتحال الصفة” واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر “الإنترنت”كإنشائه صفحة وهمية عبر الـ”فيس بوك” ، وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات.
وتابع عمرو تعد “نشر الأخبار الكاذبة” ويعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وأشار ايمن طارق عمرو أنه تخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، ويعاقب القانون إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون.
وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.