النواب يقر من 20لـ50 آلف غرامة فتح محل بدون ترخيص

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتى تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص.
ونصت المادة بعد تعديلها، على، يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص ، بغرامة لا تقل عن عشرون الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحي
جاء ذلك بعد اعتراض عدد من النواب، على نص المادة قبل تعديله، والذى كان يسمح بمعاقبة من يفتح محل بدون ترخيص، بالحبس او الغرامة او احدى العقوبتين.
وهنا اوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ان الحبس لن يكون الا فى حالة العود والاصرار على المخالفات رغم التسهيلات التى قدمها القانون.