ننشر ضوابط وإجراءات إنشاء المعاهد الخاصة وفقا للقانون
حظر قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه دون الحصول على ترخيص سابق من وزير التعليم العالى، حيث نص القانون على أنه ” لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس المحافظة التى يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون”.
ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.
ويجوز للمعهد العالى الخاص أن يستخدم مبانى ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة.
ويشترط فى صاحب المعهد العالى الخاص:
– أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، أو من النقابات، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.
– أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، وتحدد بقرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها.